مرسوم رقم 388 لسنة 2011
بتعيين مستشار
بديوان سمو ولي العهد
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،
-وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 212 لسنة 2003 بتعيين رئيس إدارة الفتوى والتشريع ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء .
- وبعد موافقة مجلس الوزراء .
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين محمد محمد السلمان الصباح - مستشاراً بديوان سمو ولي العهد بدرجة وزير .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ، وينهى العمل بالمرسوم رقم 212 لسنة 2003 المشار إليه .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 ذي القعدة 1432 هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2011 م
مرسوم رقم 389 لسنة 2011
بتعيين رئيس إدارة الفتوى والتشريع
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة دولة الكويت ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992 ،
- وعلى المرسوم رقم 144 لسنة 2003 في شأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم رقم 32 لسنة 2007 وبالمرسوم رقم 331 لسنة 2007 ،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .
- وبعد موافقة مجلس الوزراء .
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين المستشار/ فيصل عبد الرحمن الصرعاوي رئيساً لإدارة الفتوى والتشريع .
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
علي فهد راشد الراشد
صدر بقصر السيف في: 20 ذي القعدة 1432 هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2011 م