إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 389 لسنة 2011 — مرسوم رقم 389 لسنة 2011 رقم 389 لسنة 2011 نشر بالعدد رقم 105 — بشأن تعيين رئيس إدارة الفتوى والتشريع .

رقم التشريع وسنته

389 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 388 لسنة 2011

بتعيين مستشار

بديوان سمو ولي العهد

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بتحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء ،

-وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى المرسوم رقم 212 لسنة 2003 بتعيين رئيس إدارة الفتوى والتشريع ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء .

- وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين محمد محمد السلمان الصباح - مستشاراً بديوان سمو ولي العهد بدرجة وزير .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ، وينهى العمل بالمرسوم رقم 212 لسنة 2003 المشار إليه .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 20 ذي القعدة 1432 هـ

الموافق : 18 أكتوبر 2011 م

مرسوم رقم 389 لسنة 2011

بتعيين رئيس إدارة الفتوى والتشريع

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة دولة الكويت ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992 ،

- وعلى المرسوم رقم 144 لسنة 2003 في شأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم رقم 32 لسنة 2007 وبالمرسوم رقم 331 لسنة 2007 ،

- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء .

- وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين المستشار/ فيصل عبد الرحمن الصرعاوي رئيساً لإدارة الفتوى والتشريع .

مادة ثانية

على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

علي فهد راشد الراشد

صدر بقصر السيف في: 20 ذي القعدة 1432 هـ

الموافق : 18 أكتوبر 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي