مرسوم رقم 142 لسنة 2018 بتعيين مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم
مرسوم رقم 142 لسنة 2018 بتعيين مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم -بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له، -وعلى المرسوم رقم 417 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، -وبناءً على عرض وزير التعليم العالي، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين الدكتور/ حمد عبد الوهاب العدواني – في وظيفة مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم – بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية
على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التعليم العالي د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر بقصر السيف في: 30 شعبان 1439 هـ الموافق: 16 مايو 2018 م