مرسوم رقم 141 لسنة 2018 بتعيين أعضاء في المجلس البلدي
مرسوم رقم 141 لسنة 2018 بتعيين أعضاء في المجلس البلدي -بعد الاطلاع على الدستور ، -وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ،
- وعلى المرسوم رقم 240 لسنة 2017 بحل المجلس البلدي،
- وعلى المرسوم رقم 241 لسنة 2017 بتشكيل لجنة مؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي،
- وعلى المرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي،
- وعلى المرسوم رقم 114 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي،
- وعلى إعلان نتائج الانتخابات العامة للمجلس البلدي في جميع الدوائر والتي أجريت يوم السبت 26 شعبان 1439هـ الموافق 12 مايو 2018م ، -وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون البلدية ، -وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعين عضواً في المجلس البلدي كل من : –
1 – أسامة حمود العتيبي .
2 – مها أحمد البغلي .
3 – م. عبد السلام محمد مزعل الرندي .
4 – مشعل محمد الحمضان .
5 – عبد الوهاب فيصل بورسلي .
6 – م. حمود عقله العنزي .
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون البلدية حسام عبد الله عبد الوهاب الرومي
صدر بقصر السيف في :30 شعبان 1439 هـ الموافق : 16 مايو 2018 م