إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 141 لسنة 2018 بتعيين أعضاء في المجلس البلدي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1394 · 26 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

141 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 141 لسنة 2018 بتعيين أعضاء في المجلس البلدي

مرسوم رقم 141 لسنة 2018 بتعيين أعضاء في المجلس البلدي -بعد الاطلاع على الدستور ، -وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ،

- وعلى المرسوم رقم 240 لسنة 2017 بحل المجلس البلدي،

- وعلى المرسوم رقم 241 لسنة 2017 بتشكيل لجنة مؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي،

- وعلى المرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي،

- وعلى المرسوم رقم 114 لسنة 2018 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي،

- وعلى إعلان نتائج الانتخابات العامة للمجلس البلدي في جميع الدوائر والتي أجريت يوم السبت 26 شعبان 1439هـ الموافق 12 مايو 2018م ، -وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون البلدية ، -وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعين عضواً في المجلس البلدي كل من : –

1 – أسامة حمود العتيبي .

2 – مها أحمد البغلي .

3 – م. عبد السلام محمد مزعل الرندي .

4 – مشعل محمد الحمضان .

5 – عبد الوهاب فيصل بورسلي .

6 – م. حمود عقله العنزي .

مادة ثانية

على وزير الدولة لشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الدولة لشئون البلدية حسام عبد الله عبد الوهاب الرومي

صدر بقصر السيف في :30 شعبان 1439 هـ الموافق : 16 مايو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي