مرسوم رقم 334 لسنة 2018 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُّعين عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، كل من:
1– أسد حاجي أسد تقي.
2– عبد الرضا عباس محمد.
3– جمال فرحان عبد الله المبيلش .
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر بقصر السيف في: 26 صفر 1440 هـ الموافق: 4 نوفمبر 2018 م