إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 128 لسنة 2019 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للبيئة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1447 · 1 يونيو 2019

رقم التشريع وسنته

128 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 128 لسنة 2019 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للبيئة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن إصدار قانون حماية البيئة، المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015

- وعلى المرسوم رقم 276 لسنة 2014 في شأن الهيئة العامة للبيئة،

- وعلى المرسوم رقم 318 لسنة 2014 بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للبيئة،

- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

أولاً: يجدد تعيين كل من:

1 – د. إبراهيم الدعيج الصباح – عضو الجمعية الكويتية لحماية البيئة.

2 – أمثال الأحمد الجابر الصباح – رئيس مركز العمل التطوعي. عضواً في المجلس الأعلى للبيئة .

ثانيا: يُعين الدكتور/ محمد عبد الله العليان – عضواً في المجلس الأعلى للبيئة.

وذلك لمدة أربع سنوات.

مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 16 رمضان 1440 هـ الموافق: 21 مايو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي