إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 6 لسنة 1991 بتعيين أعضاء بالمجلس الاستشارى للاعلام

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩١

بتعيين أعضاء بالمجلس الاستشارى للاعلام

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٥ من ذو القعدة سنة ١٤٠٣ هـ الموافق ١٤ من أغسطس سنة ١٩٨٣ م بانشاء مجلس استشارى للاعلام ، والمعدل بالمرسوم رقم ٩١/٨٨ الصادر بتاريخ ١٩٩١/٨/٢٧ م .

وبناء على عرض وزير الاعلام .

قرر

مادة اولى

يعين عضوا بالمجلس الاستشارى للاعلام لمدة سنتين الآتية اسماؤهم :

١ ــ السيد / احمد يوسف بهبهانى

٢ ــ السيد / خالد سعود الزيد

٣ ــ السيد / خالد عبد اللطيف الشايجى

٤ ــ الدكتور / خالد مذكور المذكور

٥ ــ الدكتور / خليفة عبد الله الوقيان

٦ ــ السيد / عبد العزيز محمد جعفر

٧ ــ السيد / فاضل خلف التيلجى

٨ ــ السيد / فيصل عبد العزيز الزامل

٩ ــ الدكتورة / كافية جواد رمضان

١٠ ــ السيد / يوسف صالح العليان

١١ ــ السيد / يوسف محمد السميط

مادة ثانية

على وزير الاعلام تنفيذا هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبدالله السالم الصباح

صدر فى : ١٧ صفر ١٤١٢ هـ

الموافق : ٢٧ اغسطس ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي