مجلس الوزراء
قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩١
بتعيين أعضاء بالمجلس الاستشارى للاعلام
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٥ من ذو القعدة سنة ١٤٠٣ هـ الموافق ١٤ من أغسطس سنة ١٩٨٣ م بانشاء مجلس استشارى للاعلام ، والمعدل بالمرسوم رقم ٩١/٨٨ الصادر بتاريخ ١٩٩١/٨/٢٧ م .
وبناء على عرض وزير الاعلام .
قرر
مادة اولى
يعين عضوا بالمجلس الاستشارى للاعلام لمدة سنتين الآتية اسماؤهم :
١ ــ السيد / احمد يوسف بهبهانى
٢ ــ السيد / خالد سعود الزيد
٣ ــ السيد / خالد عبد اللطيف الشايجى
٤ ــ الدكتور / خالد مذكور المذكور
٥ ــ الدكتور / خليفة عبد الله الوقيان
٦ ــ السيد / عبد العزيز محمد جعفر
٧ ــ السيد / فاضل خلف التيلجى
٨ ــ السيد / فيصل عبد العزيز الزامل
٩ ــ الدكتورة / كافية جواد رمضان
١٠ ــ السيد / يوسف صالح العليان
١١ ــ السيد / يوسف محمد السميط
مادة ثانية
على وزير الاعلام تنفيذا هذا القرار . ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح
صدر فى : ١٧ صفر ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٧ اغسطس ١٩٩١ م