مرسوم رقم (139) لسنة 2026 بتعيين سفراء فوق العادة مفوضين
- بعد الاطلاع على الدستور ؛
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445ه الموافق 10 مايو 2024 م ,؛
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي ؛ والقوانين المعدلة له ؛
- وبناءً على عرض وزير الخارجية؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين كل من : -
1 - جاسم إبراهيم الناجم سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الكويت لدى مملكة البحرين.
2 - طلال سليمان الفصام سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية.
3 - سامي غصاب الزمانان سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الكويت لدى المملكة الأردنية الحاشية.
4 - فواز عبد الله بورسلي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الكويت لدى ججمهورية النمسا.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛ وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 ربيع الأول 1448 هم الموافق: 31 أغسطس 2026 م