إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 188 لسنة 2024 بتعيين سفراء وقناصل عامين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1713 · 16 نوفمبر 2024

رقم التشريع وسنته

188 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 188 لسنة 2024 بتعيين سفراء وقناصل عامين

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية،

- والمراسيم المعدلة له،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين كل من:

1- عبدالعزيز أحمد العدواني سفيراً لدولة الكويت لدى الجمهورية التركية.

2- ريم محمد الخالد سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية المانيا الاتحادية.

3- طارق عبد الله الفرج سفيراً لدولة الكويت لدى هنغاريا.

4- حسن محمد زمان سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية العراق.

5- بدر عبدالله المنيخ سفيراً لدولة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا

6- مشعل أحمد المنصور سفيراً لدولة الكويت لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية

7- عبد الله عبد الرحمن الشطي سفيراً لدولة الكويت لدى رومانيا.

8- عبد الله سليمان الشاهين سفيرا لدولة الكويت لدى الجمهورية الفرنسية

9- علي ثنيان حماده سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية

10- مطلق عبدالله الثويمر سفيرا لدولة الكويت لدى منغوليا

11- خالد عبدالرحيم الزعابي قنصلا عامل (كذا في الأصل) لدولة الكويت لدى دولة الامارات العربية المتحدة في امارة دبي والامارات الشمالية

12- يوسف عبدالله التنيب قنصلا عامل (كذا في الأصل) لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية في مدينة جدة

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير الخارجية عبد الله علي عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في: 9 جمادى الأولى 1446هـ الموافق: 11 نوفمبر 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي