مرسوم رقم (100) لسنة 2026 بتعيين سفير فوق العادة مفوض
مرسوم رقم 100 لسنة 2026
بتعيين سفير فوق العادة مفوض
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445ه الموافق
0 مايو 2024 مي
-وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي
والقنصلي. والقوانين المعدلة له؛
-وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات
الوزارية؛ والمراسيم المعدلة له؛
-وبناءً على عرض وزير الخارجية؛
-وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
رسمنا بالآتي
مادة أولى
بُعين / مشعل أحمد المنصور - سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة
الكويت لدى مملكة تايلند.
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛
وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية
جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 6 المحرم 1448 ه
الموافق: 21 يونيو 2026 م