أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 968 (ق)
-
قرارات : 28908 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

مرسوم رقم (100) لسنة 2026 بتعيين سفير فوق العادة مفوض

مرسوم رقم 100 لسنة 2026
مرسوم رقم (100) لسنة 2026 بتعيين سفير فوق العادة مفوض
🔍

مرسوم رقم (100) لسنة 2026 بتعيين سفير فوق العادة مفوض

مرسوم رقم 100 لسنة 2026

بتعيين سفير فوق العادة مفوض

-بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445ه الموافق

0 مايو 2024 مي

-وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي

والقنصلي. والقوانين المعدلة له؛

-وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات

الوزارية؛ والمراسيم المعدلة له؛

-وبناءً على عرض وزير الخارجية؛

-وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

رسمنا بالآتي

مادة أولى

بُعين / مشعل أحمد المنصور - سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة

الكويت لدى مملكة تايلند.

مادة ثانية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛

وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

فهد يوسف سعود الصباح

وزير الخارجية

جراح جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 6 المحرم 1448 ه

الموافق: 21 يونيو 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين