مرسوم رقم 19 لسنة 2026 بتعيين سفراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين كل من:
1- عادل أحمد الغنيمان سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الكويت لدى جمهورية كازاخستان.
2- محمد سلطان الشرجي سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية.
3- أحمد عبد الرحمن الشريم سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدولة الكويت لدى دولة قطر.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 5 رمضان 1447 هـ الموافق: 22 فبراير 2026 م