مرسوم رقم 98 لسنة 2021 بترقية وزراء مفوضين وسفراء بوزارة الخارجية
– بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له، – وبناء على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُرقى كل من التالية أسماؤهم من درجة وزير مفوض إلى درجة سفير بوزارة الخارجية:
1 – ناصر صبيح براك الصبيح.
2 – أسعد عبد العزيز عبد الرحمن البحر.
3 – أحمد سالم أحمد الوهيب.
4 – فايز مجبل سليمان المطيري.
5 – مبارك محمد فالح السهيجان.
6 – نواف عبد العزيز عبد الله العنزي.
7 – نجيب عبد الرحمن عبد الله البدر.
8 – ناصر بارح شاهر العنزي.
9 – بدر محمد إبراهيم العوضي.
10 – فيصل صالح عبد اللطيف العتيقي.
11 – رائد عبد الله سيد رجب الرفاعي.
12 – عبد الله جمعه عبد الله الشرهان.
13 – علي أحمد إبراهيم الظفيري.
14 – يعقوب يوسف عيد السند.
15 – عدنان عبد الله أحمد الأحمد.
16 – سعد عبد الله صالح العسعوسي.
17 – سامي عبد العزيز أحمد الحمد.
18 – شكري ناصر عبد الرحمن الشريم.
19 – عبد الوهاب عبد الله عبد الكريم الصقر.
20 – نصار عبد الرحمن جاسر المطيري.
21 – ضرار ناصر إبراهيم التويجري.
22 – مساعد صالح أحمد الذويخ.
23 – نبيل راشد خلف الدخيل.
24 – سميح عيسى جوهر حيات.
25 – محمد حسين محمد الفيلكاوي.
26 – منصور سعد سليمان العليمي.
27 – محمد عبد الله عواد الخالدي.
28 – يوسف محمد جاسم المسكتي.
29 – فيصل إبراهيم سليمان الهولي.
30 – صلاح مبارك مصلح المطيري.
31 – عيسى يوسف خليل الشمالي.
32 – فهد مشاري سفاح الظفيري.
33 – بسام محمد مبارك القبندي.
34 – سليمان عبد الله محمد العوضي.
35 – ذياب فرحان ضيف الله الرشيدي.
36 – جاسم إبراهيم جاسم الناجم.
37 – جاسم محمد عبد الله البديوي.
38 – عمر سليمان عثمان القناعي.
39 – ناصر عبد الله أحمد الهين.
40 – طلال منصور خلف الهاجري.
41 – خالد يتيم بردي الفضلي.
42 – عيادة مبرد عوض السعيدي.
43 – صادق محمد صالح معرفي.
44 – ريم محمد خالد الخالد.
45 – عبد الناصر محمد حجي بوخضور.
مادة ثانية يُرقى كل من التالية أسماؤهم من درجة مستشار إلى درجة وزير مفوض بوزارة الخارجية:
1 – صلاح سليمان عبد الرحمن الحداد.
2 – عادل عبد الكريم محمد الأمير.
3 – عبد الرزاق حمود محمد الخليفة.
4 – مبارك مهنا العيسى العدواني.
5 – عماد عبد العزيز إبراهيم الخراز.
6 – أسامة محمد علي العبيد.
7 – عادل حسين حبيب الجسام.
8 – عبد الله مساعد خليفه الخرافي.
9 – طلال عبد العزيز جاسم الغانم.
10 – ظاهر متعب بنيه الخرينج.
11 – سامي غصاب محمد الزمانان.
12 – سامي سعد عبد الرحمن الربيعان.
13 – مبارك عبد الله سعد المعوشرجي.
14 – د. جهاد محمد إبراهيم الحاي.
15 – محمد سعيد شافي الهاجري.
16 – طارق محمد عبد الحي البناي.
17 – عادل مبارك فرحان الأدغم.
18 – ناصر صنهات ضيدان القحطاني.
19 – عادل أحمد سليمان الغنيمان.
20 – سعود حداد جليل السعيدي.
21 – محمد سلطان علي الشرجي.
22 – فلاح بداح فلاح الحجرف.
23 – عبد الله تركي علي التركي.
24 – محمد ناصر ماضي الهاجري.
25 – محمد سعود رشدان المطيري.
26 – نايف هابس غزاي العتيبي.
27 – عزام عبد المحسن العصفور.
28 – نواف فهد عبد الله السعيد.
29 – راشد محمد راشد الصالح.
30 – مشعل تركي دبوس الدبوس.
مادة ثالثة على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 14 رمضان 1442هـ الموافق: 26 ابريل 2021 م