إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 85 لسنة 2023 بتعيين سفراء غير مقيمين

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1636 · 20 مايو 2023

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 85 لسنة 2023 بتعيين سفراء غير مقيمين

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 109 لسنة 2020 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية،

- وعلى المرسوم رقم 114 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية، وعلى المرسوم رقم 134 لسنة 2022 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يعين كل من:

1- فيصل سليمان المسيليم – سفير دولة الكويت لدى جمهورية البانيا بالإضافة إلى عمله – سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية كوسوفو.

2- فايز مجبل المطيري – سفير دولة الكويت لدى جمهورية صربيا- بالإضافة إلى عمله – سفيرا لدولة الكويت لدى الجبل الأسود.

3- فهد مشاري الظفيري – سفير دولة الكويت لدى جمهورية السودان- بالإضافة إلى عمله – سفيرا لدولة الكويت لدى كل من:

- جمهورية أفريقيا الوسطى.

- جمهورية جنوب السودان.

4- طلال سليمان الفصام – سفير دولة الكويت لدى جمهورية النمسا الاتحادية – بالإضافة إلى عمله – سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية سلوفينيا.

5- صلاح سليمان الحداد - سفير دولة الكويت لدى الولايات المكسيكية المتحدة - بالإضافة إلى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية هندوراس.

6- طارق محمد البناي - المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في نيويورك - بالإضافة إلى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى كل من:

- جمهورية كوستاريكا.

- كومنولث البهاما.

7- عادل مبارك الأدغم - سفير دولة الكويت لدى جمهورية كوبا بالإضافة إلى عمله - سفيرا لدولة الكويت لدى سانت لوشيا.

8- نايف هابس العتيبي - سفير دولة الكويت لدى جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية - بالإضافة إلى عمله - سفيراً لدولة الكويت لدى جمهورية أوغندا.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الخارجية سالم عبد الله الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 26 شوال 1444 هـ الموافق: 16 مايو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي