مرسوم رقم 138 لسنة 2019 بترقيات قضائية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له ،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدّلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له ،
- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2019/12) المنعقدة بتاريخ 2019/4/16،
- وبناءً على عرض وزير العدل،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى
يُرقى كل من السادة أعضاء النيابة العامة الآتية أسماؤهم إلى درجة وكيل نيابة (ب) وذلك اعتباراً من 2019/4/13، وهم:
م – الاسم
1 – محمد فوزان عبدالله فوزان الصانوت
2 – بسام عزيز عواد هديلان السعيدي
3 – محمد صلاح عبدالله عيسى العلي
4 – خلف جاسم خلف عبد المحسن الحبشي
5 – نايف عبدالله محمد عواد العنزي
6 – عبدالعزيز خالد عبد الله مبارك السنافي
7 – إبراهيم جمال ناصر راشد المنيع
8 – ضاري صالح إبراهيم محمد المعجل
9 – حسن محمد عبدالله الملا
10 – أحمد عبدالعزيز أحمد عبد الرحمن الماجد
11 – بدر سالم أحمد سالم الشهاب
12 – عبد العزيز علي عباس علي الفرس
13 – عبدالله فيصل سعيد نافل الغريب
14 – فهد عبدالحميد محمد مصطفى الربيعي
15 – عبداللطيف علي جاسم علي المطاوعة
16 – عبد الرحمن فؤاد سيد عبد الرحمن الرفاعي
17 – زيد خالد عبدالرحمن عبد الله المجحم
18 – بدر سليمان أدبيان سليمان المطيري
19 – عبدالعزيز محمد عبد الهادي المطيري
20 – ناصر مشاري محمد أمين العوضي
21 – فهد فيصل عبدالرحمن الصرعاوي
22 – عبدالمحسن أحمد صالح حسن الضبيب
23 – علي عبدالعزيز عبد الرزاق أبو قريص
24 – فهد عبدالوهاب حمد العسعوسي
25 – شملان أحمد علي أحمد الشملان
26 – عبد العزيز عبد الله محمد الطريجي
27 – مشاري ثامر مطلق عبدالله المطيري
28 – حمد رياض عبد المحسن يعقوب الصانع
29 – طلال يوسف عبدالله عبد اللطيف الفرج
30 – طارق نشمي دحام السويط الظفيري
31 – جابر معتق حمود محمد الضعينه
32 – حمد عادل عبد النبي حجي عبد الرحيم
33 – خالد إسماعيل حسين ملك الكندري
34 – عثمان محمد صالح عبدالله الصالح
35 – أحمد صياح خالد المطيري
36 – علي منصور حسن محمد الدشتي
37 – يوسف حسن ناصر حسين الصايغ
38 – فواز خليفة فهيد مرزوق أبا القلوب
39 – فيصل جمال حمد سعد الشامري
40 – عبد الرحمن حسين حميدي الخريجي
41 – منصور عبدالله منصور المسعود
42 – يوسف أحمد علي عبدالله السلاحي
43 – فهد مساعد سليمان عبدالله العتال
44 – عبدالله خالد فيصل أحمد الهندي
45 – عبد العزيز عادل جاسم البرجس
46 – صهيب نبيل منصور البصارة
47 – مبارك خالد مبارك ناصر المنديل
48 – أحمد ناصر مشعان سيف الهاجري
49 – عبدالرحمن عدنان عبدالرحمن الطبطبائي
50 – عبدالله هاطل برجس هاطل العتيبي
51 – سالم نصر سالم حسن آل هيد
52 – عبد العزيز عادل عبدالعزيز النمش
مادة ثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في: 25 رمضان 1440 هـ الموافق: 30 مايو 2019 م