مرسوم رقم (123) لسنة 2026 بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية
مرسوم رقم 123 لسنة 2026 بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 0 مايو 2024م
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة؛
والقوانين المعدلة له؛
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. والقوانين المعدلة له؛
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 ه الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية؛
والمراسيم المعدلة له؛
- وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين اللواء/ حمد أحمد سليمان المنيفي - بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية.
مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛ وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 19 صفر 1448 ه الموفق: 2 أغسطس 2026 م