إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 68 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية تعاون في المجال الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1530 · 11 أبريل 2021

رقم التشريع وسنته

68 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 68 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية تعاون في المجال الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على اتفاقية تعاون في المجال الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي والموقعة بتاريخ 2019/7/17 في مدينة الكويت والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 23 شعبان 1442 هـ الموافق: 5 ابريل 2021 م --- اتفاقية تعاون في المجال الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية جيبوتي المشار إليهما بعد (بالطرفين) رغبة منهما في إنشاء وتطوير التعاون في المجالات الثقافية والفنية بين البلدين وتشجيعا لتبادل الأنشطة والمفاهيم الثقافية الخاصة بالتنوع الثقافي وحرية التعبير لشعبيهما ؛ وذلك بموجب القرانين (كذا في الأصل) واللوائح المطبقة في البلدين.

فقد اتفقتا على التالي :

مادة (1) يشجع الطرفان التفاهم المتبادل بينهما وذلك بهدف الحفاظ على هويتهما الثقافية ودعم تطويرها، وكذلك الاطلاع على فنون وثقافة شعبيهما وذلك عن طريق تبادل الزيارات والأنشطة بين شعبي البلدين.

مادة (2) يعزز الطرفان ويسهلان الاتصال المباشر بينهما في المجالات التالية الأدب والفنون، والسينما، والعمارة والمتاحف، والمكتبات والأرشيف وغيرها من المجالات الثقافية .

مادة (3) يشجع الطرفان المشاركة في معارض الكتب التي تقام في كلا البلدين تحت رعاية الدولة المضيفة ،لا يتحمل الطرفان أية التزامات مالية لقاء مشاركتهما في تلك المعارض.

مادة (4) يشجع الطرفان المشاركة في المهرجانات والمسابقات والمعارض الثقافية والفنية الخاصة بالمجالات التالية (الموسيقى – المسرح – السينما – الفنون التشكيلية – الفلكلور –الآثار والمتاحف ) وكذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات البحث التي تعقد في كلا البلدين في إطار العمل بهذه الاتفاقية.

مادة (5) يشجع الطرفان إقامة أسبوع ثقافي للأطفال في كلا البلدين ،على أن يشتمل على الفعاليات التالية:

– عرض موسيقي أو مسرحي للأطفال.

– إقامة معرض رسومات الأطفال .

–إقامة ورش فنية للأطفال يقدمها فنانون محترفون في فنون الأطفال.

– عرض أفلام للأطفال .

– إقامة معرض للكتاب يشتمل على كتب وقصص للأطفال والشباب من تأليف كتاب وناشرين من البلدين .

–إقامة ندوات وحلقات بحثٍ تناقش قضايا الأطفال والشباب.

– عرض كتيبات لمهرجانات الأطفال التي تقام في كلا البلدين.

–تنظيم معرض للتراث التقليدي وذلك لعرض الألعاب والملابس التقليدية .

مادة (6) يتبادل الطرفان الخبرات والطلبة والباحثين في مجال المسرح، وكذلك تبادل زيارات الفرق المسرحية بين البلدين.

مادة (7) يتبادل الطرفان زيارات الفرق الموسيقية والفلكلورية بين البلدين؛ وكذلك تبادل زيارات الخبراء والمختصين في مجال الموسيقى بين البلدين.

مادة (8) يشجع الطرفان تبادل الكتيبات والمطبوعات الخاصة بالآثار في كلا البلدين، وكذلك تبادل الخبرات في مجال المختبرات الآثارية والترميم والصيانة ،كما يتبادلان الخبرات في مجال البحث الأثري (المسح والتنقيب الأثري) وذلك من خلال إيفاد خبراء آثار للعمل الميداني في المواقع الأثرية الهامة.

مادة (9) يعمل الطرفان على صيانة وحفظ المخطوطات وتبادل الفهارس والمطبوعات العلمية الحديثة الخاصة بإحياء وصيانة الفلكلور وكذلك تبادل زيارات الخبراء والمختصين في مجال التراث والمتاحف بين البلدين.

مادة (10) يتبادل الطرفان الخبرات الثقافية والفنية وتوفير الكتب والدوريات والبروشورات والببليوغرافيات الوطنية التي تصدرها مختلف المؤسسات الثقافية وكل ما من شأنه المساهمة في تقديم التاريخ والثقافة والتقاليد في كلا البلدين، وذلك بهدف إنشاء أسس التعاون بين المكتبات الوطنية في كلا البلدين.

مادة (11) يشجع الطرفان الاطلاع على الإنتاج الأدبي في كلا البلدين كما يتبادلان المطبوعات الثقافية الصادرة في كلا البلدين.

مادة (12) يشجع الطرفان إقامة أسابيع ثقافية بين البلدين ،وذلك من خلال تبادل الدعوات بين الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت ووزارة الثقافة في جمهورية جيبوتي للمشاركة في المهرجانات الدولية ومختلف المناسبات الثقافية التي تقام سنويا في كلا البلدين ويتفق على التفاصيل عبر الطرق الرسمية.

أحكام عامة

مادة (13) يتحمل الطرف المرسل تكاليف سفر الأفراد والوفود؛ ويتحمل الطرف المستقبل تكاليف الإقامة والنقل الداخلي.

مادة (14) يتحمل الطرف المستقبل تكاليف العلاج الطبي الطارئ للأشخاص الموفدين في حالة المرض.

مادة (15) يتحمل الطرف المرسل تكاليف شحن المعروضات لمكان عرضها الأول واعادتها، وكذلك تكاليف تأمين المعروضات .

مادة (16) يتحمل الطرف المستقبل تكاليف تنظيم المعارض من ضمنها: تكاليف الموقع والكتالوجات والبوسترات والنقل الداخلي للمعروضات.

مادة (17) لتنفيذ هذه الاتفاقية يعين الطرفان الجهات التالية:

عن حكومة دولة: الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عن حكومة جمهورية جيبوتي : وزارة الثقافة.

مادة (18) يتفق الطرفان على تشكيل فرق عمل مشتركة لتسهيل تنفيذ والإشراف وتقييم هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى اعتماد تقارير المؤسسات المقابلة.

يجتمع فريق العمل المشترك بالتناوب وبشكل دوري في دولة الكويت أو في جمهورية جيبوتي مرة كل ثلاث سنوات أو بناء على طلب أحد الطرفين لممارسة الاختصاصات التالية :

1–تسوية أي خلاف ينشأ بشأن تطبيق هذه الاتفاقية

2–إبرام برامج تنفيذيه في إطار "هذه الاتفاقية.

3–مناقشة إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية.

وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع؛ فإنه يتم تبادل الوثائق بدلا من الاجتماع.

مادة (19) أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير و/ أو تنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات.

مادة (20) يجوز تعديل هذه الاتفاقية كتابة بموافقة كلا الطرفين في أي وقت، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من المادة (21)

مادة (21) تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها .

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (5) سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ وتجدد لمدة او مدد مماثلة ؛ ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الظرف (كذا في الأصل) الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهاء هذه الاتفاقية قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها .

إن انهاء العمل بهذه الاتفاقية لن يؤثر على النشاطات والمشاريع الموقعة أو القائمة.

حررت في مدينة الكويت بتاريخ 2019/7/17 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية.

عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي