مرسوم رقم 98 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيراليون
مرسوم رقم 98 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيراليون – بعد الاطلاع على الدستور ، – وبناءً على عرض وزير الخارجية ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على اتفاق التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيراليون، الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2019/11/17 ، والمرافقة نصوصه لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء —كل فيما يخصه— تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق : 9 يوليو 2020 م اتفاق التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيراليون إن حكومة دولة الكويت ممثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وحكومة جمهورية سيراليون ممثلة بوزارة السياحة والثقافة المشار إليهما فيما بعد (بالطرفين)،ورغبة منهما في إنشاء وتطوير التعاون في المجالات الثقافية والفنية بين البلدين وتشجيعا لتبادل الأنشطة والمفاهيم الثقافية الخاصة بالتنوع الثقافي وحرية التعبير لشعبيهما، وذلك بموجب القوانين واللوائح في كلا البلدين.
فقد اتفقتا على التالي:
مادة (1) يشجع الطرفان التفاهم المتبادل بينهما وذلك بهدف الحفاظ على هويتهما الثقافية ودعم تطويرها، وكذلك الاطلاع على فنون وثقافة شعبيهما وذلك عن طريق تبادل الزيارات والأنشطة بين شعبي البلدين.
مادة (2) يعزز الطرفان ويسهلان الاتصال المباشر بينهما في مجالات: الأدب، والفنون، والسينما، والعمارة، والمتاحف، والمكتبات، والأرشيف وغيرها من المجالات الثقافية.
مادة (3) يشجع الطرفان المشاركة في معارض الكتب التي تقام في كلا البلدين تحت رعاية الدولة المضيفة، لا يتحمل الطرفان أية التزامات سواء مالية جمركية أو غيرها لقاء مشاركتهم في تلك المعارض.
مادة (4) يشجع الطرفان المشاركة في المهرجانات والمسابقات والمعارض الثقافية والفنية (الموسيقى – المسرح –- السينما – الفنون التشكيلية – الفلكلور–الآثار والمتاحف) وكذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات البحث: التي تعقد في كلا البلدين في إطار هذه الاتفاقية.
مادة (5) يشجع الطرفان إقامة أسبوعا ثقافيا للأطفال في كلا البلدين، على أن يشمل التالي:
– عرض موسيقي أو مسرحي للأطفال.
– إقامة معرض لرسومات الأطفال.
– إقامة ورش فنية للأطفال يقدمها فنانين محترفين في فنون الأطفال.
– عرض أفلام للأطفال.
– إقامة معرضا للكتاب يشتمل على كتب وقصص للأطفال والشباب من تأليف كتاب وناشرين من البلدين.
– إقامة ندوات وحلقات بحث تناقش قضايا الأطفال والشباب.
– عرض كتيبات لمهرجانات الأطفال التي تقام في كلا البلدين.
– تنظيم معرضا للتراث التقليدي وذلك لعرض الألعاب والملابس التقليدية.
مادة (6) يشجع الطرفين على تبادل الخبرات في المجال المسرحي بالإضافة الى تبادل الزيارات بين كلا البلدين.
مادة (7) يتبادل الطرفان زيارات الفرق الموسيقية والفلكلورية بين البلدين، وكذلك تبادل زيارات الخبراء والمختصين في مجال الموسيقى بين البلدين.
مادة (8) يشجع الطرفان تبادل الكتيبات والمطبوعات المتعلقة بالآثار في كلا البلدين، وكذلك تبادل الخبرات في مجال المختبرات الأثرية والترميم والصيانة كما يتبادلان الخبرات في مجال البحث الأثري (المسح والتنقيب الأثري) وذلك من خلال إيفاد خبراء آثار للعمل الميداني في المواقع الأثرية الهامة.
مادة (9) يعمل الطرفان على صيانة وحفظ المخطوطات وتبادل الفهارس والمطبوعات العلمية الحديثة الخاصة بإحياء وصيانة الفلكلور، وكذلك تبادل زيارات الخبراء والمختصين في مجال التراث والمتاحف بين البلدين.
مادة (10) يتبادل الطرفان الخبرات الثقافية والفنية وتوفير الكتب والدوريات والبروشورات والمنشورة من قبل مختلف المؤسسات الثقافية والمراجع الوطنية التي تصدرها مختلف المؤسسات الثقافية وكل ما من شأنه المساهمة في تقديم التاريخ والثقافة والتقاليد في كلا البلدين، وذلك بهدف إنشاء أسس للتعاون بين المكتبات الوطنية في كلا البلدين.
مادة (11) يشجع الطرفان الاطلاع على الإنتاج الأدبي في كلا البلدين، كما يتبادلان المطبوعات الثقافية الصادرة في كلا البلدين.
مادة (12) يشجع الطرفان إقامة أسابيع ثقافية بين البلدين، وذلك من خلال تبادل الدعوات بين الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت ووزارة الثقافة في سيراليون للمشاركة في المهرجانات الدولية ومختلف المناسبات الثقافية التي تقام سنويا في كلا البلدين. يتفق على التفاصيل عبر القنوات الدبلوماسية.
مادة (13) يتحمل الطرف المرسل تكاليف سفر الأفراد والوفود، ويتحمل الطرف المستقبل تكاليف الإقامة والنقل الداخلي.
مادة (14) يتحمل الطرف المستقبل تكاليف العلاج الطبي للأشخاص الموفدين في حالة المرض المفاجئ.
مادة (15) يتحمل الطرف المرسل تكاليف شحن المعروضات لمكان عرضها الأول وإعادتها، وكذلك تكاليف تأمين المعروضات.
مادة (16) يتحمل الطرف المستقبل تكاليف تنظيم المعارض من ضمنها: تكاليف الموقع والكتالوجات والبوسترات والنقل الداخلي للمعروضات.
مادة (17) يعمل الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تقوم بتطبيق مواد هذه الاتفاقية، وكذلك تقوم بدراسة القضايا التي تنتج عن تطبيقها. وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية بالتناوب في كلا البلدين، ويتم الاتفاق على مواعيد وأماكن عقد الاجتماعات عبر القنوات الدبلوماسية.
مادة (18) يجوز لأي طرف من الطرفين أن يطلب إجراء مشاورات ثنائية بقصد الإضافة أو التعديل على هذه الاتفاقية، على أن أي تعديل يتم إجراؤه لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد استكمال نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من هذه الاتفاقية.
مادة (19) تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر الطرق الدبلوماسية عن رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية وذلك قبل انتهائها بستة أشهر.
بإمكان الطرف الذي يرغب في إنهاء هذه الاتفاقية أن يعدل عن ذلك خلال فترة الستة أشهر.
مادة (20) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه لكافة الإجراءات الداخلية اللازمة لنفاذها.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الكويت يوم الأحد بتاريخ 17 نوفمبر 2019 من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ولكل منها حجية كاملة، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت خالد سليمان الجارالله نائب وزير الخارجية عن حكومة جمهورية سيراليون نبيله فريدة تونس
وزيرة الخارجية والتعاون الدولي [النص الإنجليزي للاتفاق منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 49–50]