إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 285 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الثقافة والفنون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوكرانيا

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1472 · 23 نوفمبر 2019

رقم التشريع وسنته

285 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 285 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الثقافة والفنون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوكرانيا

مرسوم رقم 285 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الثقافة والفنون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوكرانيا – بعد الاطلاع على الدستور، – وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الثقافة والفنون بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوكرانيا، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2019/11/8 (كذا في الأصل)، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الأول 1441 هـ الموافق: 12 نوفمبر 2019 م اتفاقية بشأن التعاون في مجال الثقافة والفنون بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا إن حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير التعاون في مجال الثقافة والفنون بين البلدين، قد اتفقتا على التالي:

مادة 1 يشجع الطرفان التفاهم المتبادل بينهما، بهدف تعزيز الهوية الثقافية ودعم تطورهما وكذلك الاطلاع على الفنون والثقافة والتعابير الثقافية لشعبيهما.

مادة 2 يعزز الطرفان الاتصال المباشر بين الخبراء في مجالات الأدب والفنون والسينما والمتاحف والمكتبات والمسرح وغيرها من المجالات الثقافية

مادة 3 يعزز الطرفان مشاركة ممثليهما في المهرجانات والمسابقات والمعارض الثقافية والفنية وغيرها من الفعاليات الثقافية التي تقام في أي من البلدين. يخطر الطرفان بعضهما بمهرجانات الفلكلور الدولية والفعاليات الفنية للهواة والمحترفين والتي تقام في بلديهما، كما يشجعان المشاركة المتبادلة لمثليهما (كذا في الأصل) من الطرف الآخر في هذه الأنشطة.

مادة 4 يشجع الطرفان التواصل المباشر بين اتحادات المسارح والدراما وفن الدمى وغيرها من فنون المسرح، بحيث يتم تنظيم جولات وعروض للفرق المسرحية والأفراد وكذلك المشاركة في مهرجانات المسرح على أساس تبادلي وذلك بهدف تبادل الخبرات.

مادة 5 يشجع الطرفان تبادل زيارات الفرق الموسيقية والاستعراضية والفلكلورية بين البلدين، كما يتبادلان زيارات الخبراء والمختصين في مجال الموسيقى وتصميم الاستعراضات والفلكلور بين البلدين.

مادة 6

1. يشجع الطرفان تبادل المعلومات في مجال الكشف والدراسات العلمية، والتصنيف والتسجيل ومنع الدمار والأضرار للمواد الثقافية، كما يزودان بعضهما بطرق حماية وصيانة وترميم وتصليح وإعادة تأهيل وتهيئة مواد التراث الثقافي لتحويلها لقطع متحفيه (كذا في الأصل)، بالإضافة إلى انشاء برامج مشتركة في هذه المجالات.

2. يتعاون الطرفان لمنع الإتجار غير القانوني للمواد الثقافية وذلك عن طريق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وذلك بموجب القوانين المطبقة في بلديهما وتطبيقا لمعاهدات اليونسكو ذات الصلة وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي يكون كلا الطرفين أطرافا فيها.

3 يتعاون الطرفان في تسهيل التعريف بالملاك القانونيين من الطرف الآخر وتعويضهم عن المواد الثقافية التي تمت المتاجرة بها بشكل غير قانوني في كلا البلدين.

مادة 7 يعزز الطرفان التواصل والتعاون المباشر بين المكتبات الوطنية في كلا البلدين.

مادة 8 يتم تغطية كافة التكاليف المالية المترتبة على استضافة وتنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية بين البلدين وفقا للاتفاق المشترك بين كلا الطرفين.

مادة 9 أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسويته من خلال المشاورات أو المفاوضات.

مادة 10 يجوز تعديل هذه الاتفاقية كتابة بموافقة الطرفين في أي وقت وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من المادة (11).

مادة 11

1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للإجراءات الداخلية اللازمة لنفاذها.

2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ وتجدد تلقائيا لنفس المدة ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها.

3. إن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية لن يؤثر على النشاطات والمشاريع القائمة بموجب هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة الكويت بتاريخ 8 نوفمبر 2018 من نسختين أصليتين باللغات العربية والأوكرانية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت السيد خالد ناصر الروضان

وزير التجارة والصناعة عن حكومة اوكرانيا السيد/ بافلو روزينكو

نائب رئيس الوزراء الأكوراني (كذا في الأصل) [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 8–9]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي