مرسوم رقم 100 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة بوركينا فاسو
مرسوم رقم 100 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة بوركينا فاسو – بعد الاطلاع على الدستور ، – وبناءً على عرض وزير الخارجية ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة بوركينا فاسو، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2019/11/6 ، والمرافقة نصوصه لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء —كل فيما يخصه— تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق : 9 يوليو 2020 م اتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة بوركينا فاسو إن حكومة دولة الكويت ممثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وحكومة بوركينافاسو المشار إليهما فيما بعد ( بالطرفين ) ، ورغبة منهما في إنشاء وتطوير التعاون في المجالات الثقافية والفنية بين البلدين وتشجيعا لتبادل الأنشطة والمفاهيم الثقافية الخاصة بالتنوع الثقافي وحرية التعبير لشعبيهما ، وذلك بموجب القوانين واللوائح المطبقة في البلدين .
فقد اتفقتا على التالي :
مادة 1 يشجع الطرفان التفاهم المتبادل بينهما وذلك بهدف الحفاظ على هويتهما الثقافية ودعم تطويرها ، وكذلك الاطلاع على فنون وثقافة شعبيهما وذلك عن طريق تبادل الزيارات والأنشطة بين شعبي البلدين .
مادة 2 يعزز الطرفان ويسهلان الاتصال المباشر بينهما في المجالات التالية :
الأدب ، والفنون ، والسينما ، والعمارة ، والمتاحف ، والمكتبات ، والأرشيف وغيرها من المجالات الثقافية .
مادة 3 يشجع الطرفان المشاركة في معارض الكتب التي تقام في كلا البلدين تحت رعاية الدولة المضيفة ، لا يتحمل الطرفان أية التزامات مالية جمركية أو غيرها لقاء مشاركتهم في تلك المعارض.
مادة 4 يشجع الطرفان المشاركة في المهرجانات والمسابقات والمعارض الثقافية والفنية الخاصة بالمجالات التالية (الموسيقى – المسرح – السينما – الفنون التشكيلية – الفلكلور – الاثار والمتاحف) وكذلك المشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات البحث التي تعقد في كلا البلدين في إطار العمل بهذه الاتفاقية.
مادة 5 يشجع الطرفان إقامة أسبوعا ثقافيا للأطفال في كلا البلدين ، على أن يشتمل على الفعاليات التالية:
– عرض موسيقي أو مسرحي للأطفال.
– إقامة معرض لرسومات الأطفال.
– إقامة ورش فنية للأطفال يقدمها فنانين محترفين في فنون الأطفال.
– عرض أفلام للأطفال.
– إقامة معرض للكتاب يشتمل على كتب وقصص للأطفال والشباب من تأليف كتاب وناشرين من البلدين.
– إقامة ندوات وحلقات بحث تناقش قضايا الأطفال والشباب.
– عرض كتيبات لمهرجانات الأطفال التي تقام في كلا البلدين.
– تنظيم معرض للتراث التقليدي وذلك لعرض الألعاب والملابس التقليدية.
مادة 6 يتبادل الطرفان الخبرات والطلبة والباحثين في مجال المسرح ، وكذلك تبادل زيارات الفرق المسرحية بين البلدين.
مادة 7 يتبادل الطرفان زيارات الفرق الموسيقية والفلكلورية بين البلدين ، وكذلك تبادل زيارات الخبراء والمختصين في مجال الموسيقى بين البلدين.
مادة 8 يشجع الطرفان تبادل الكتيبات والمطبوعات الخاصة بالآثار في كلا البلدين ، وكذلك تبادل الخبرات في مجال المختبرات الاثارية والترميم والصيانة كما يتبادلان الخبرات في مجال البحث الأثري (المسح والتنقيب الأثري) وذلك من خلال إيفاد خبراء آثار للعمل الميداني في المواقع الأثرية الهامة.
مادة 9 يعمل الطرفان على صيانة وحفظ المخطوطات وتبادل الفهارس والمطبوعات العلمية الحديثة الخاصة بإحياء وصيانة الفلكلور ، وكذلك تبادل زيارات الخبراء والمختصين في مجال التراث والمتاحف بين البلدين.
مادة 10 يتبادل الطرفان الخبرات الثقافية والفنية وتوفير الكتب والدوريات والبروشورات والببليوغرافيات الوطنية التي تصدرها مختلف المؤسسات الثقافية وكل ما من شأنه المساهمة في تقديم التاريخ والثقافة والتقاليد في كلا البلدين ، وذلك بهدف إنشاء أسس التعاون بين المكتبات الوطنية في كلا البلدين .
مادة 11 يشجع الطرفان الاطلاع على الإنتاج الأدبي في كلا البلدين ، كما يتبادلان المطبوعات الثقافية الصادرة في كلا البلدين.
مادة 12 يشجع الطرفان إقامة أسابيع ثقافية بين البلدين ، وذلك من خلال تبادل الدعوات بين الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت ووزارة الثقافة في بوركينافاسو للمشاركة في المهرجانات الدولية ومختلف المناسبات الثقافية التي تقام سنويا في كلا البلدين. يتفق على التفاصيل عبر الطرق الرسمية.
مادة 13 يتحمل الطرف المرسل تكاليف سفر الأفراد والوفود ، ويتحمل الطرف المستقبل تكاليف الإقامة والنقل الداخلي .
مادة 14 يتحمل الطرف المستقبل تكاليف العلاج الطبي للأشخاص الموفدين في حالة المرض المفاجئ .
مادة 15 يتحمل الطرف المرسل تكاليف شحن المعروضات لمكان عرضها الأول وإعادتها ؛ وكذلك تكاليف تأمين المعروضات .
مادة 16 يتحمل الطرف المستقبل تكاليف تنظيم المعارض من ضمنها : تكاليف الموقع والكتالوجات والبوسترات والنقل الداخلي للمعروضات.
مادة 17 يعمل الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة تقوم بتطبيق مواد هذه الاتفاقية، وكذلك تقوم بدراسة القضايا التي تنتج عن تطبيقها . وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية بالتناوب في كلا البلدين ، ويتم الاتفاق على مواعيد وأماكن عقد الاجتماعات عبر القنوات الدبلوماسية.
مادة 18 يجوز لأي طرف من الطرفين أن يطلب إجراء مشاورات ثنائية بقصد الإضافة أو التعديل على هذه الاتفاقية ، على أن أي تعديل يتم إجراؤه لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد استكمال نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من هذه الاتفاقية .
مادة 19 تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر الطرق الدبلوماسية عن رغبته في إنهاء هذه الاتفاقية وذلك قبل انتهائها بستة أشهر.
بإمكان الطرف الذي يرغب في إنهاء هذه الاتفاقية أن يعدل عن ذلك خلال فترة الستة أشهر .
مادة 20 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه لكافة الإجراءات الداخلية اللازمة لنفاذها .
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة الكويت بتاريخ 6 نوفمبر 2019 من نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والانجليزية ولكل منها حجية كاملة ، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية عن حكومة بوركينا فاسو الفا باري
وزير الخارجية والتعاون [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 55–56]