مرسوم رقم 219 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان في مجال التعاون الثقافي والفني
- بعد الاطلاع على الدستور، -وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان في مجال التعاون الثقافي والفني والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2018/3/13 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 26 ذي القعدة 1439 هـ الموافق : 8 أغسطس 2018 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان في مجال التعاون الثقافي والفني ان حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان، والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين، ورغبة منهما في إنشاء وتطوير التعاون في مجال الثقافة والفنون بين البلدين وتشجيع تبادل الأنشطة الثقافية مع الأخذ بعين الاعتبار التنوع الثقافي وفقاً للوائح والأحكام في كلا البلدين. قد اتفقتا على التالي:
مادة 1
يعزز الطرفان التعاون في مجال الثقافة والفنون وفقا للوائح المعمول بها في كلا البلدين.
مادة 2
يشجع الطرفان تطوير التفاهم المشترك بينهما وذلك بهدف الحفاظ على هويتهما الثقافية ولدعم تطورها، وكذلك الاطلاع على الفنون، والثقافة ومختلف أشكال الثقافة لشعبيهما، وذلك من خلال تبادل الزيارات والأنشطة بين شعبي كلا البلدين.
مادة3
يعزز الطرفان التواصل المباشر بينهما في مجال الأدب والفنون والترجمة والسينما والعمارة والمتاحف والمكتبات والأرشيف وغيرها من المجالات الثقافية.
مادة 4
يشجع الطرفان المشاركة في معارض الكتب التي تقام في كلا البلدين، على أن يتفق على التفاصيل عبر القنوات الرسمية.
مادة 5
يعزز الطرفان مشاركة بالفنانين والخبراء في مجال الفنون في المهرجانات والمسابقات والفعاليات والمعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات البحث والدورات التدريبية وغيرها من الفعاليات الثقافية التي تقام في أي من البلدين.
مادة 6
يشجع الطرفان تبادل المعارض والبرامج التعليمية والفعاليات الثقافية المتعلقة بالأطفال.
مادة 7
يشجع الطرفان تبادل زيارات الفرق المسرحية، وكذلك تبادل زيارات الفنانين والباحثين في مجال المسرح بين البلدين.
مادة 8
يتبادل الطرفان زيارات الفرق الموسيقية والفلكلورية، وتبادل زيارات الفنانين والباحثين في مجال الموسيقى والفلكلور بين البلدين.
مادة 9
يشجع الطرفان تبادل الباحثين الأكاديمية في مجالات الترميم والصيانة وغيرها من المجالات المتعلقة بالمتاحف والتي يجب أن يتم تنظيمها من خلال مشاورات منفصلة بينهما.
كما يتبادلان الخبرات في مجال الأبحاث وذلك عن طريق إرسال الخبراء.
مادة 10
يشجع الطرفان صيانة وحفظ المخطوطات وتبادل الفهارس وأحدث الإصدارات العلمية الخاصة بإحياء وحماية الفلكلور، وكذلك تبادل زيارات الخبراء والمختصين في مجال التراث والمتاحف بين البلدين.
مادة 11
يشجع الطرفان تبادل الخبرات الثقافية والفنية، وتبادل الكتب والدوريات والكتيبات والببليوجرافيا الوطنية الصادرة عن المؤسسات الثقافية في كلا البلدين، وتسهيل التعريف بالتاريخ والثقافة والتقاليد وذلك بهدف تأسيس قواعد للتعاون بين المؤسسات والمكتبات الوطنية في كلا البلدين.
مادة 12
يشجع الطرفان مشاركة الإنتاج الأدبي في كلا البلدين.
مادة 13
يتبادل الطرفان إقامة الأسابيع الثقافية في كلا البلدين، على أن يتفق على التفاصيل عبر القنوات الرسمية.
مادة 14
جميع التكاليف المالية المترتبة على استضافة وتنظيم الفعاليات والأنشطة الثقافية يتم تغطيتها بالتوافق بين كلا الطرفين.
مادة 15
أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير و/أو تنفيذ هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا من خلال المشاورات أو المفاوضات.
مادة 16
يجوز تعديل هذه الاتفاقية كتابة بموافقة كلا الطرفين في أي وقت، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من المادة (17).
مادة 17
تدخل هذ (كذا في الأصل) الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائها للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها.
تظل هذ (كذا في الأصل) الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها.
إن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية لن يؤثر على النشاطات والمشاريع القائمة في إطار هذه الاتفاقية.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 13 مارس 2018، من نسختين أصليتين باللغات العربية، التركمانية والانجليزية، ولكل منهما ذات الحجية. وعند الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت عادل مساعد الخرافي
وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الإعلام بالوكالة عن حكومة تركمانستان بحرغول عبدييفا
نائب رئيس مجلس الوزراء لتركمانستان [النص الإنجليزي للاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 8–9]