مرسوم رقم 112 لسنة 2018 بتجديد تعيين نائبين لمدير عام بلدية الكويت
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، المعدّل بالقانون رقم 1 لسنة 2018،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 106 سنة 2014 بتجديد تعيين مساعدين لمدير عام بلدية الكويت،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون البلدية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُجدد تعيين نائبي مدير عام بلدية الكويت المذكورين أدناه – بدرجة وكيل وزارة مساعد – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2018/4/20:
1 – عبد الله أسد عمادي.
2 – فيصل صادق خلف الجمعة.
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون البلدية حسام عبد الله عبد الوهاب الرومي
صدر بقصر السيف في: 22 رجب 1439 هـ الموافق: 8 أبريل 2018 م