مرسوم رقم 162 لسنة 2019 بتجديد تعيين مدير عام بلدية الكويت
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ، المعدّل بالقانون رقم 87 لسنة 2003 (كذا في الأصل)،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 7 لسنة 2016 بتعيين مدير عام بلدية الكويت،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون البلدية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين م./ أحمد عبدالله صالح المنفوحي – مدير عام بلدية الكويت – بدرجة وكيل وزارة – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2020/1/24 .
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون البلدية فهد علي زايد الشعلة
صدر بقصر السيف في : 28 شوال 1440 هـ الموافق : 1 يوليو 2019 م