مرسوم رقم 17 لسنة 2023 بتعيين نائبين لمدير عام الهيئة العامة للرياضة
مرسوم رقم 17 لسنة 2023 بتعيين نائبين لمدير عام الهيئة العامة للرياضة – بعد الإطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له، – وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 197 لسنة 2022 في شأن الحلول والانابات الوزارية، – وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين نائباً لمدير عام الهيئة العامة للرياضة بدرجة وكيل وزارة مساعد كل من:
1 – بشار عبدالله سالم السالم.
2 – فيصل ناصر عبيد اليتيم.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الشباب بالنيابة د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي
صدر بقصر السيف في: 8 رجب 1444 هـ الموافق: 30 يناير 2023 م