مرسوم رقم 29 لسنة 2018 بتجديد تعيين نائبين لمدير عام بيت الزكاة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 12 لسنة 2014 بتعيين نائبين لمدير عام بيت الزكاة،
- وبناءً على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُجدد تعيين كل من:
1 - كوثر عبد العزيز سعود المسلم.
2 - وليد محمد يوسف محمد حسين.
بوظيفة نائب مدير عام بيت الزكاة - بدرجة وكيل وزارة مساعد، لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2018/1/15.
مادة ثانية
على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في: 8 جمادى الأولى 1439 هـ الموافق: 25 يناير 2018 م