مرسوم رقم 11 لسنة 2018 بنقل قيادي من المركز الوطني لتطوير التعليم وتعيينه وكيلاً لوزارة التعليم العالي
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 308 لسنة 2006 بإنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم،
- وعلى المرسوم رقم 145 لسنة 2015 بتعيين مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم،
- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة،
- وبناءً على عرض وزير التعليم العالي،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُنقل الدكتور/ صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم - مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم - إلى وزارة التعليم العالي - ويُّعين وكيلاً لوزارة التعليم العالي بذات درجته الوظيفية ((وكيل وزارة))، وذلك للمدة المتبقية من المرسوم رقم 145 لسنة 2015 المشار إليه.
مادة ثانية
على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التعليم العالي د. حامد محمد كميخ العازمي
صدر بقصر السيف في: 23 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق: 10 يناير 2018 م