إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 193 لسنة 2023 بنقل سفيرين إلى الديوان العام لوزارة الخارجية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1654 · 23 سبتمبر 2023

رقم التشريع وسنته

193 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 193 لسنة 2023 بنقل سفيرين إلى الديوان العام لوزارة الخارجية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 117 لسنة 2023 في شأن الحلول والانابات الوزارية،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى ينقل إلى الديوان العام لوزارة الخارجية كل من:

1- أسعد عبد العزيز البحر سفير دولة الكويت لدى جمهورية الغابون.

2- أحمد سالم الوهيب سفير دولة الكويت لدى نيوزيلندا.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة طلال خالد الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة عيسى أحمد محمد الكندري

صدر بقصر السيف في : 5 ربيع الأول 1445 هـ الموافق: 20 سبتمبر 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي