مرسوم رقم 45 لسنة 2022 بنقل قيادي من الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة الداخلية وتجديد تعيينه
بنقل قيادي من الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة الداخلية وتجديد تعيينه – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 154 لسنة 2018 بتجديد تعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة، – وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم (2015/39) المنعقد بتاريخ 2015/8/24 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للرياضة، – وبناءً على عرض كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير الدولة لشئون الشباب – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنقل م. حمود مبارك حمود الصباح – نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة (بدرجة وكيل وزارة مساعد) – إلى وزارة الداخلية بذات الدرجة، ويجدد تعيينه بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2022/1/15.
مادة ثانية على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أحمد منصور الأحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الشباب علي حسين علي الموسى
صدر بقصر السيف في: 15 رجب 1443 هـ الموافق: 16 فبراير 2022 م