إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 180 لسنة 2025 بإلغاء المرسوم رقم 308 لسنة 2006 بإنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1756 · 14 سبتمبر 2025

رقم التشريع وسنته

180 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

بإلغاء المرسوم رقم 308 لسنة 2006 بإنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام،

- وعلى المرسوم الصادر في 8 صفر 1399 هـ الموافق 7 يناير 1979م في شأن وزارة التربية،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 308 لسنة 2006 بإنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم،

- وبناءً على عرض وزير التربية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يلغى المرسوم رقم 308 لسنة 2006 المشار إليه.

مادة ثانية ينقل الموظفون العاملون بالمركز الوطني لتطوير التعليم إلى وزارة التربية بذات مرتباتهم ودرجاتهم وبدلاتهم ومكافآتهم.

وتنقل إلى وزارة التربية اختصاصات وحقوق والتزامات المركز الوطني لتطوير التعليم.

مادة ثالثة على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير التربية سيد جلال سيد عبد المحسن الطبطبائي

صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الأول 1447 هـ الموافق: 7 سبتمبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي