مرسوم رقم 308 لسنة 2006
بإنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم
المادة 1
يقصد بالمفردات التالية المعنى قرين كل منها :
المركز : المركز الوطني لتطوير التعليم .
الوحدة : (وحدة تنمية المعلم - وحدة القياس والتقويم - وحدة تطوير المناهج الدراسية) .
رئيس مجلس الأمناء : وزير التربية بصفته .
المادة 2
ينشأ المركز الوطني لتطوير التعليم : ويشرف عليه وزير التربية .
المادة 3
الغرض من إنشاء المركز هو تهيئة مناخ مناسب لتطوير العملية التعليمية بدولة الكويت وفق الأسس العملية ، وبما يحقق للمركز الاستقلالية في أداء أعماله .
المادة 4
يتكون المركز من ثلاث وحدات أساسية هي :
1 - وحدة تنمية المعلم .
2 - وحدة القياس والتقويم .
3 - وحدة تطوير المناهج الدراسية .
ويمكن اضافة وحدات أخرى وفقا للمستجدات التربوية ومتطلبات التطوير التربوي في مستوى مسمى (وحدة) تخدم المركز وفقا لما يقترحه مجلس الأمناء .
المادة 5
يقوم المركز في سبيل تحقيق اغراضه بتوزيع المهام على الوحدات التابعة له على النحو التالي :
1 - وحدة تنمية المعلم : تقوم بالاختصاصات التالية :
تمهين وظيفة التدريس وإصدار رخصة التدريس للمعلمين .
- تنمية قدرات ومهارات ومعارف المعلمين حديثي الالتحاق بمهنة التعليم .
- تنمية قدرات ومهارات ومعارف المعلمين طوال فترة الخدمة لتواكب التطورات العصرية المتلاحقة في كافة المجالات .
- تعزيز وتطوير المهارات الفنية والقيادية للجهاز الإداري سواء بالمدرسة او المنطقة التعليمية .
- حصر الاحتياجات التدريبية للمعلمين وإعداد المناهج التدريبية وتطوير معينات التدريب .
- تقييم البرامج التدريبية وبناء نظم المعلومات التدريبية .
- بناء وتنمية جسور التواصل والتعاون مع المراكز المعنية بشئون تنمية وتدريب المعلم على المستوى الخليجي أو العربي أو الدولي .
2 - وحدة القياس والتقويم : تقوم بالاختصاصات التالية :
- اجراء البحوث والدراسات الشاملة التي تعنى بواقع النظام التربوي وقياس كفاءته في ضوء الأهداف الموضوعة له .
- مراقبة أداء المدارس والطلبة والمعلمين ومساعدتهم على التطوير والتحسين .
- تزويد أولياء الأمور ومتخذي القرار بالمعلومات اللازمة عن مدى تحقيق المدرسة لدورها التربوي .
- تطوير منهجيات وتقنيات التقويم التربوي .
- تقديم الخدمات الاستشارية فيما يتعلق بمجالات القياس والتقويم التربوي لمؤسسات الدولة في الاصلاح التربوي .
- تنفيذ اختبارات تقييم قدرات الطلبة خريجي الثانوية العامة للالتحاق بكليات التعليم العالي سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص .
- تجريب المستحدثات التربوية بهدف الافادة من نتائجها في تطوير العمل التربوي .
التنمية المهنية للاطراف المعنية بالقياس والتقويم التربوي من مؤسسات التعليم المختلفة .
- بناء وتنمية جسور التواصل والتعاون مع المراكز المعنية بشئون القياس والتقويم على المستوى الخليجي أو العربي أو الدولي .
3 - وحدة تطوير المناهج والكتب المدرسية : وتقوم بالاختصاصات التالية :
- وضع الأهداف العامة للتربية والمجالات والمواد التعليمية بما يتناسب مع الرؤية التربوية .
- الإشراف على إعداد المناهج والمواد التعليمية ، واختيار افضل العناصر من الخبراء والفنيين .
- اجراء البحوث والدراسات الشاملة التي تعنى بواقع المناهج الدراسية الحالية وقياس كفاءتها في ضوء المستجدات والمستحدثات في صناعة المناهج .
- اجراء التجارب على المناهج والمواد التعليمية الجديدة لامكان تقويمها قبل تعميمها ، واقتراح التوصيات اللازمة .
- بناء وتنمية جسور التواصل والتعاون مع المراكز المعنية بشئون تطوير المناهج على المستوى الخليجي أو العربي أو الدولي .
المادة 6
- يتولى ادارة المركز مدير عام بدرجة وكيل وزارة ، ويعين بمرسوم بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمناء . وهو المسئول أمام مجلس الأمناء عن ادارة المركز فنيا واداريا وماليا ، كما يتولى الاشراف على تنفيذ برامجه وخططه ومشروعاته ، وذلك وفقا لما تقرره له اللائحة الداخلية من اختصاصات وصلاحيات .
المادة 7
- يكون للمركز اعتمادات مالية خاصة به تدرج ضمن ميزانية وزارة التربية ولمجلس الأمناء ان يقبل الهبات والتبرعات وريع الأموال التي توقف على أغراض المركز ، وله أن يحدد المقابل المادي نظير الخدمات التي يؤديها المركز .
المادة 8
يتكون مجلس أمناء المركز من :
- أعضاء المجلس الأعلى للتعليم بصفتهم .
- مدير عام المركز .
المادة 9
مجلس الأمناء هو السلطة العليا المشرفة على شئون المركز ، ويرسم السياسة العامة له ، ويعتمد خططه وبرامجه ومتابعة تنفيذها وتقويمها ، وأتخاذ ما يراها لازماً من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ المركز من أجلها ، وله على وجه الخصوص مباشرة المهام التالية :
1- إقرار مشروعات الخطط والبرامج الخاصة بعمل كل وحدة وكذلك الجداول الزمنية والخطوات التفصيلية لتنفيذها وفق الأهداف المحدده لها .
2- إقرار مشروع الإعتمادات المالية والحساب الختامي لها قبل تقديمه إلى الجهات المختصة .
3- إصدار لائحه داخلية تتضمن بصفه خاصه ما يلي :
أ- القواعد التي تتبع في إدارة المركز بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبية .
ب - قواعد تعيين العاملين بالمركز ومؤهلاتهم العلمية والتربوية ومرتباتهم وعلاوتهم وترقياتهم واجازاتهم ومكافآتهم ، وأحكام التأديب وأنتهاء الخدمة ، وكل ما يتعلق بالشئون الوظيفية ، مع مراعاة أحكام المادتين (5 ، 38) من قانون الخدمة المدنية .
4- تعيين رؤساء الوحدات بناء على ترشيح المدير العام وموافقة مجلس الأمناء ، وأعتماد رئيس مجلس الأمناء .
5- متابعة أعمال وحدات المركز والنظر في التقارير التي يضعها رؤساء هذه الوحدات عما تم إنجازه من برامج ومشروعات .
المادة 10
على وزير التربية تنفيذ احكام هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
وزير التربية
د . عادل طالب الطبطبائي
صدر بقصر السيف في : 25 رمضان 1427هـ
الموافق : 17 أكتوبر 2006م