إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,948
-
قرارات : 17,142
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 308 لسنة 2006 بإنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم

نُشر في الكويت اليوم — العدد 791 · 21 أكتوبر 2006

رقم التشريع وسنته

308 لسنة 2006

حالة التشريع

ملغي بموجب المرسوم رقم 180 لسنة 2025

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1987 في شأن التعليم العام

- وعلى المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة التربية ،

- وعلى المرسوم الصادر في 15 اغسطس سنة 1987 بتشكيل المجلس الأعلى للتعليم ،

- وعلى المرسوم رقم (99) لسنة 1988 بشأن نظام العمل في المجلس الأعلى للتعليم ،

- وبناء على عرض وزير التربية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مرسوم رقم 308 لسنة 2006

بإنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم

المادة 1

يقصد بالمفردات التالية المعنى قرين كل منها :

المركز : المركز الوطني لتطوير التعليم .

الوحدة : (وحدة تنمية المعلم - وحدة القياس والتقويم - وحدة تطوير المناهج الدراسية) .

رئيس مجلس الأمناء : وزير التربية بصفته .

المادة 2

ينشأ المركز الوطني لتطوير التعليم : ويشرف عليه وزير التربية .

المادة 3

الغرض من إنشاء المركز هو تهيئة مناخ مناسب لتطوير العملية التعليمية بدولة الكويت وفق الأسس العملية ، وبما يحقق للمركز الاستقلالية في أداء أعماله .

المادة 4

يتكون المركز من ثلاث وحدات أساسية هي :

1 - وحدة تنمية المعلم .

2 - وحدة القياس والتقويم .

3 - وحدة تطوير المناهج الدراسية .

ويمكن اضافة وحدات أخرى وفقا للمستجدات التربوية ومتطلبات التطوير التربوي في مستوى مسمى (وحدة) تخدم المركز وفقا لما يقترحه مجلس الأمناء .

المادة 5

يقوم المركز في سبيل تحقيق اغراضه بتوزيع المهام على الوحدات التابعة له على النحو التالي :

1 - وحدة تنمية المعلم : تقوم بالاختصاصات التالية :

تمهين وظيفة التدريس وإصدار رخصة التدريس للمعلمين .

- تنمية قدرات ومهارات ومعارف المعلمين حديثي الالتحاق بمهنة التعليم .

- تنمية قدرات ومهارات ومعارف المعلمين طوال فترة الخدمة لتواكب التطورات العصرية المتلاحقة في كافة المجالات .

- تعزيز وتطوير المهارات الفنية والقيادية للجهاز الإداري سواء بالمدرسة او المنطقة التعليمية .

- حصر الاحتياجات التدريبية للمعلمين وإعداد المناهج التدريبية وتطوير معينات التدريب .

- تقييم البرامج التدريبية وبناء نظم المعلومات التدريبية .

- بناء وتنمية جسور التواصل والتعاون مع المراكز المعنية بشئون تنمية وتدريب المعلم على المستوى الخليجي أو العربي أو الدولي .

2 - وحدة القياس والتقويم : تقوم بالاختصاصات التالية :

- اجراء البحوث والدراسات الشاملة التي تعنى بواقع النظام التربوي وقياس كفاءته في ضوء الأهداف الموضوعة له .

- مراقبة أداء المدارس والطلبة والمعلمين ومساعدتهم على التطوير والتحسين .

- تزويد أولياء الأمور ومتخذي القرار بالمعلومات اللازمة عن مدى تحقيق المدرسة لدورها التربوي .

- تطوير منهجيات وتقنيات التقويم التربوي .

- تقديم الخدمات الاستشارية فيما يتعلق بمجالات القياس والتقويم التربوي لمؤسسات الدولة في الاصلاح التربوي .

- تنفيذ اختبارات تقييم قدرات الطلبة خريجي الثانوية العامة للالتحاق بكليات التعليم العالي سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص .

- تجريب المستحدثات التربوية بهدف الافادة من نتائجها في تطوير العمل التربوي .

التنمية المهنية للاطراف المعنية بالقياس والتقويم التربوي من مؤسسات التعليم المختلفة .

- بناء وتنمية جسور التواصل والتعاون مع المراكز المعنية بشئون القياس والتقويم على المستوى الخليجي أو العربي أو الدولي .

3 - وحدة تطوير المناهج والكتب المدرسية : وتقوم بالاختصاصات التالية :

- وضع الأهداف العامة للتربية والمجالات والمواد التعليمية بما يتناسب مع الرؤية التربوية .

- الإشراف على إعداد المناهج والمواد التعليمية ، واختيار افضل العناصر من الخبراء والفنيين .

- اجراء البحوث والدراسات الشاملة التي تعنى بواقع المناهج الدراسية الحالية وقياس كفاءتها في ضوء المستجدات والمستحدثات في صناعة المناهج .

- اجراء التجارب على المناهج والمواد التعليمية الجديدة لامكان تقويمها قبل تعميمها ، واقتراح التوصيات اللازمة .

- بناء وتنمية جسور التواصل والتعاون مع المراكز المعنية بشئون تطوير المناهج على المستوى الخليجي أو العربي أو الدولي .

المادة 6

- يتولى ادارة المركز مدير عام بدرجة وكيل وزارة ، ويعين بمرسوم بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمناء . وهو المسئول أمام مجلس الأمناء عن ادارة المركز فنيا واداريا وماليا ، كما يتولى الاشراف على تنفيذ برامجه وخططه ومشروعاته ، وذلك وفقا لما تقرره له اللائحة الداخلية من اختصاصات وصلاحيات .

المادة 7

- يكون للمركز اعتمادات مالية خاصة به تدرج ضمن ميزانية وزارة التربية ولمجلس الأمناء ان يقبل الهبات والتبرعات وريع الأموال التي توقف على أغراض المركز ، وله أن يحدد المقابل المادي نظير الخدمات التي يؤديها المركز .

المادة 8

يتكون مجلس أمناء المركز من :

- أعضاء المجلس الأعلى للتعليم بصفتهم .

- مدير عام المركز .

المادة 9

مجلس الأمناء هو السلطة العليا المشرفة على شئون المركز ، ويرسم السياسة العامة له ، ويعتمد خططه وبرامجه ومتابعة تنفيذها وتقويمها ، وأتخاذ ما يراها لازماً من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ المركز من أجلها ، وله على وجه الخصوص مباشرة المهام التالية :

1- إقرار مشروعات الخطط والبرامج الخاصة بعمل كل وحدة وكذلك الجداول الزمنية والخطوات التفصيلية لتنفيذها وفق الأهداف المحدده لها .

2- إقرار مشروع الإعتمادات المالية والحساب الختامي لها قبل تقديمه إلى الجهات المختصة .

3- إصدار لائحه داخلية تتضمن بصفه خاصه ما يلي :

أ- القواعد التي تتبع في إدارة المركز بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبية .

ب - قواعد تعيين العاملين بالمركز ومؤهلاتهم العلمية والتربوية ومرتباتهم وعلاوتهم وترقياتهم واجازاتهم ومكافآتهم ، وأحكام التأديب وأنتهاء الخدمة ، وكل ما يتعلق بالشئون الوظيفية ، مع مراعاة أحكام المادتين (5 ، 38) من قانون الخدمة المدنية .

4- تعيين رؤساء الوحدات بناء على ترشيح المدير العام وموافقة مجلس الأمناء ، وأعتماد رئيس مجلس الأمناء .

5- متابعة أعمال وحدات المركز والنظر في التقارير التي يضعها رؤساء هذه الوحدات عما تم إنجازه من برامج ومشروعات .

المادة 10

على وزير التربية تنفيذ احكام هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

وزير التربية

د . عادل طالب الطبطبائي

صدر بقصر السيف في : 25 رمضان 1427هـ

الموافق : 17 أكتوبر 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي