إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 53 لسنة 2022 بترقية لواء في قوة الشرطة إلى رتبة فريق وتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1575 · 5 مارس 2022

رقم التشريع وسنته

53 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 53 لسنة 2022 بترقية لواء في قوة الشرطة إلى رتبة فريق وتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية

بترقية لواء في قوة الشرطة إلى رتبة فريق وتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 78 لسنة 2020 بتعيين وكيلي وزارة مساعدين بوزارة الداخلية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1728 لسنة 2018 بمد خدمة ضابط في قوة الشرطة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة 2020 بمد خدمة ضابط في قوة الشرطة،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُرقى اللواء / أنور عبد اللطيف محمد البرجس - إلى رتبة (فريق) في قوة الشرطة - ويُعين وكيلاً لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة.

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة د. محمد عبد اللطيف الفارس

صدر بقصر السيف في: 22 رجب 1443 هـ الموافق: 23 فبراير 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي