مرسوم رقم 11 لسنة 2017 بتعيين عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
– بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – وعلى المرسوم رقم 281 لسنة 2015 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، – وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2016 بتشكيل الوزارة، – وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين الدكتور/ محمد حسين محمد حسين الفيلي – عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وذلك للمدة المتبقية من مدة المجلس .
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الشباب سلمان صباح سالم الحمود الصباح
صدر بقصر السيف في : 18 ربيع الآخر 1438 هـ الموافق : 16 يناير 2017 م