إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 11 لسنة 2017 بتعيين عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1324 · 21 يناير 2017

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 11 لسنة 2017 بتعيين عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

– بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – وعلى المرسوم رقم 281 لسنة 2015 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، – وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2016 بتشكيل الوزارة، – وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين الدكتور/ محمد حسين محمد حسين الفيلي – عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وذلك للمدة المتبقية من مدة المجلس .

مادة ثانية

على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الدولة لشئون الشباب سلمان صباح سالم الحمود الصباح

صدر بقصر السيف في : 18 ربيع الآخر 1438 هـ الموافق : 16 يناير 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي