إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 161 لسنة 2019 بتعيين عضو في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1452 · 6 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

161 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 161 لسنة 2019 بتعيين عضو في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة،

- وعلى المرسوم رقم 212 لسنة 2016 بتعيين أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة والمعدل بالمرسوم رقم 273 لسنة 2017،

- وعلى الاستقالة المقدمة من / محمد عبد الله العيسى من عضوية مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يعين / د. محمد إسماعيل جاسم محمد – عضواً بمجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح

صدر بقصر السيف في : 28 شوال 1440 هـ الموافق : 1 يوليو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي