مرسوم رقم 67 لسنة 2017 بتعيين عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر
– بعد الاطلاع على الدستور – وعلى القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر والقوانين المعدلة له ، – وعلى المرسوم رقم 6 لسنة 2016 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر ، – وبناءً على عرض وزير العدل ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين / أحمد عبد العزيز أحمد الغنام – عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر – بدلاً من/ عبد العزيز عبد الرزاق المطوع وذلك للمدة المتبقية من عضوية الأخير في المجلس .
مادة ثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير العدل د. فالح عبد الله علي العزب
صدر بقصر السيف في : 16 جمادى الآخرة 1438 هـ الموافق : 14 مارس 2017 م