إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 67 لسنة 2017 بتعيين عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1333 · 25 مارس 2017

رقم التشريع وسنته

67 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 67 لسنة 2017 بتعيين عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر

– بعد الاطلاع على الدستور – وعلى القانون رقم 67 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر والقوانين المعدلة له ، – وعلى المرسوم رقم 6 لسنة 2016 بتعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر ، – وبناءً على عرض وزير العدل ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين / أحمد عبد العزيز أحمد الغنام – عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر – بدلاً من/ عبد العزيز عبد الرزاق المطوع وذلك للمدة المتبقية من عضوية الأخير في المجلس .

مادة ثانية

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير العدل د. فالح عبد الله علي العزب

صدر بقصر السيف في : 16 جمادى الآخرة 1438 هـ الموافق : 14 مارس 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي