مرسوم رقم (108) لسنة 2026 بتعيين سفير محال
مادة أولى
بُحين / صالح مبارك الصرعاوي - سفير دولة الكويت لدى جمهورية سري لانكا الديمقراطية الاشتراكية - بالإضافة إلى عمله - سفيراً محالاً لدولة الكويت لدى جمهورية المالديف .
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛
وينشر في الجريدة الرسمية.
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 27 المحرم 1448 ه وزارة العدل إعلان بمناسبة صدور القرار قاضي الإفلاس/ خالد سليمان الصلال المؤرخ في 06 فق الطلب رقم (2023/113) - شهر إفلاس.
المقدم من / عادل عيسى العبد الجليل عن نفسه وبصفته صاحب شركة كاليبر لمقاولات الديكور.
ضد/ شركة التخصيص الهندسية للمقاولات العامة للمباني (ذ.م.م) وآخر.
قاضي الإفلاس باسم صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المحكمة الكلية إدارة الإفلاس قرار في يوم الثلاثاء الموافق 2026/1/6 بمقر إدارة الإفلاس بعضوية الأستاذ/ خالد سليمان الصلال قاضي الإفلاس وبحضور الأستاذ/ يوسف احمد البكر أمين السر قرار في الطلب رقم: 2023/113 شهر إفلاس المقيد بالرقم الآلي: 231643850 والمرتبطة في الدعوى رقم: 2024/9 إفلاس/ 3 والمقيد بالرقم الالي: 240819660 المقدم من / عادل عيسى العبد الجليل عن نفسه وبصفته صاحب شركة كاليبر لمقاولات الديكور.
ضد/ شركة التخصيص المهندسية للمقاولات العامة للمباني (ذ.م.م).
2. محمد جاسم عبدالله الصانع عن نفسه وبصفته مديراً للشركة.
بعد مطالعة الطلب والمستندات المرفقة:
حيث يخلص وجيز الواقعة فيما جاء بقرار قاضي الإفلاس المؤرخ 2024/1/28 بافتتاح إجراءات شهر إفلاس شركة التخصيص الهندسية للمقاولات العامة للمباني ذ.م.م. - دون المقدم ضده الثاني - وتحديد تاريخ 2021/2/23 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. مع تعيين السيد/ د. فالح العازمي أميناً على التفليسة؛
وقدرت أتعابه بإجمالي مبلغ ألفين دينار كويتي من تاريخ صدور هذا القرار وحق إقفال التفليسة؛ وعليه حصر أصول وبهمتلكات الشركة المديئة واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة وإعداد قائمة بالديون وخطة للتصفية والتوزيع.
كما أصدر قاضي الإفلاس قراره المؤرخ 2024/2/18 بإحالة أوراق الطلب الى محكمة الإفلاس. تمهيداً للحكم بشهر إفلاس الشركة المذكورة سلفاً.
وحيث أن الدعوى قيدت برقم 2024/9 افلاس/3. وبجلسة 2024/12/24 صدر الحكم بشهر إفلاس/ شركة التخصيص الهندسية للمقاولات العامة للمباني ذ.م.م. وتحديد تاريخ 2021/2/23 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع؛ وعلى إدارة الإفلاس شهر هذا الحكم, وإضافة المصروفات ومبلغ عشرة دنانير عن أتعاب ا محاماة على عاتق التفليسة.
وحيث ثبت من الاطلاع على الأوراق نشر الحكم سالف البيان في الجريدة الرسمية -الكويت اليوم- العدد رقم 1725 السنة الحادية والسبعون بتاريخ
9.
وحيث لم ترتض الشركة ذلك القضاء؛ فأقامت الاستناف رقم 104 7 تيتاري مدن حكومة/1.
وبتاريخ 2025/3/16 أصدرت محكمة الاستثناف حكمها بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف, وألزمت الشركة المستأنفة بمصروفات الاستئنافين ومبلغ ثلاثين دينار عن أتعاب المحاماة الفعلية.
وإذ تقدم الأمين بتاريخ 2025/12/30بقائمة الديون النهائية للشركة المفلسة
- شركة التخصيص الهندسية للمقاولات العامة للمباني ذ.م.م- بعد النشر في الجريدة اليومية والانجليزية والثابت فيه مجموع ديون الشركة بمبلغ 68 د .ك.
كما تقدم الأمين بكتابة المؤرخ في 2025/12/30 موضوعه طلب إقفال التفليسة ونشر قرار الإقفال بالجريدة الرسمية للشركة المفلسة - شركة التخصيص الهندسية للمقاولات العامة للمباني ذ.م.م- وذلك لعدم كفاية الأموال، إذ بلغ اجمالي الديون مبلغ 13,113,032.948 د.ك ووجود عجز مالي متراكم للشركة المفلسة.
السند القانوني:
وحيث أن المادتين (196, 198) من قانون الإفلاس رقم 71 لسنة 2020 تنص على أنه:" إذا تم إيقاف أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح القضائي؛ جاز لقاضي الإفلاس أن يقرر إقفالها. ويترتب على إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية؛ وإذا كان دين الدائن قد حفق وقبل نهائياً في التفليسة جاز له التنفيذ على المدين وفقا لأحكام المادة (195) من هذا القانون ويكون أمين التفليسة مسؤولاً لمدة سنة من تاريخ إقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون".
ولما كان ما تقدم,؛ وكان الثابت بتقرير امين التفليسة النهائي من انه لا توجد أموال كافية لتغطية مصاريف التفليسة والسداد للدائنين لعدم كفاية أموال الشركة المفلسة - شركة التخصيص الهندسية للمقاولات العامة للمباني ذام.م- مما تصبح معه مواصلة السير في إجراءات التفليسة غير ذي جدوى. وعلى إدارة الإفلاس أن تقوم بنشر قرار إقفال التفليسة وإعلانه وقيده خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
لذلك قررنا الآتي:
إقفال تفليسة شركة التخصيص الهندسية للمقاولات العامة للمباني ذ.م.م لعدم كفاية أموالها وعلى إدارة الإفلاس إخطار القرار لذوي الشأن وقيده في السجل التجاري للشركة المذكورة سلفاً. ونشره في الجريدة الرسمية.
أمين السر قاضي الإفلاس عملا بالمادة (8) من قانون الإفلاس. تكون القرارات الصادرة من قاضي الإفلاس سندات تنفيذية وفقا لهذا القانون، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية؛ وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان.