إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 106 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان وجدول الطرق الملحق بها

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1400 · 7 يوليو 2018

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 106 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان وجدول الطرق الملحق بها

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب والمعدّل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1979،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان، وجدول الطرق الملحق بها والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2016/5/15 والمرافقة نصوصهما لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 10 رجب 1439 هـ الموافق: 27 مارس 2018 م [نص الاتفاقية وجدول الطرق منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 35–50] ملاحظة: نُشر المرسوم في العدد 1387 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1400، والنص أعلاه وفق العدد 1400.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي