مرسوم رقم 52 لسنة 2024
بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا وجدول الطرق الملحق بها
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنۃ 1979
وعلى المرسوم رقم 101 لسنة 1996 بالموافقة على برتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات الاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو (1944)
وعلى المرسوم رقم 104 لسنة 2000 بالموافقة على برتوكول بشأن النص الرسمي السداسي اللغات الاتفاقية الطيران المدني (شيكاغو (1944
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
رسمنا بالاتي
مادة أولى
الموافقة على الفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا والموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 5/12/2023
وجدول الطرق الملحق بها، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
د. محمد صباح السالم الصباح
وزير الخارجية
عبد الله على عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في 15 رمضان 1445هـ
الموافق: 25 مارس 2024م