إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 95 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية غامبيا وجدول الطرق الملحق بها

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1492 · 18 يوليو 2020

رقم التشريع وسنته

95 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 95 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية غامبيا وجدول الطرق الملحق بها

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1979 ،

- وبناءً على عرض وزير الخارجية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية غامبيا والموقعة في مدينة العقبة – المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 4 ديسمبر 2019 وجدول الطرق الملحق بها ، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 18 ذي القعدة 1441 هـ الموافق : 9 يوليو 2020 م [نص الاتفاقية وجدول الطرق الملحق بها (بالعربية والإنجليزية) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 6–24]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي