مرسوم رقم 95 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية غامبيا وجدول الطرق الملحق بها
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1979 ،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية غامبيا والموقعة في مدينة العقبة – المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 4 ديسمبر 2019 وجدول الطرق الملحق بها ، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 18 ذي القعدة 1441 هـ الموافق : 9 يوليو 2020 م [نص الاتفاقية وجدول الطرق الملحق بها (بالعربية والإنجليزية) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 6–24]