مرسوم رقم 110 لسنة 2024 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية توغو وجدول الطرق الملحق بها
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق ، 10 مايو 2024
وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب المعدل بالمرسوم بالقانون رقم
، 53 لسنة 1979
وعلى المرسوم رقم 101 لسنة 1996 بالموافقة على بروتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغو
(1944)
وعلى المرسوم رقم 104 لسنة 2000 بالموافقة على بروتوكول بشأن النص الرسمي السداسي اللغات لاتفاقية الطيران المدني (شيكاغو
، (1944)
وبناء على عرض وزير الخارجية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية توغو ، والموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 2023/12/5 وجدول الطرق الملحق بها ، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم. مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله علي عبدالله اليحيا
صدر بقصر السيف في 25 ذو الحجة 1445 هـ الموافق: 1 يوليو 2024 م
اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية توغو
اتفاقية خدمات جوية
الفهرس
الديباجة
المادة 1 - التعاريف
المادة 2 - تطبيق المعاهدات
المادة 3 ت منح الحقوق والامتيازات
المادة 4 - التعيين والتصريح
المادة 5 - الإلغاء والتقييد وفرض الشروط
المادة 6 - رسوم الاستخدام
المادة 7 - الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى
المادة 8 - الأحكام المالية
المادة 9 - التمثيل الفني والتجاري
المادة 10 - أنظمة الدخول والخروج
المادة 11 - أحكام السعة
المادة 12 اعتماد جداول التشغيل والفترات الزمنية
المادة 13 - البيانات والإحصائيات
المادة 14 - تحديد التعرفات
المادة 15 - سلامة الطيران
المادة 16 - أمن المطارات
المادة 17 - المشاورات والتعديلات
المادة 18 - تسوية الخلافات
المادة 19 - إنهاء الإتفاقية
المادة 20 - التوافق مع المعاهدات المتعددة الأطراف
المادة 21 - التسجيل
المادة 22 - الدخول حيز النفاذ
الملحق - جدول الطرق
اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية توغو
إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية توغو المسميتان فيما بعد بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في تنشيط وتنمية الخدمات الجوية بين دولة الكويت جمهورية توغو وإنماء التعاون الدولي في هذا المجال إلى أقصى حد مستطاع ،
ورغبة منهما في أن تطبق على هذه الخدمات مبادئ وأحكام معاهدة الطيران المدني الدولي والاتفاق الدولي لعبور الخطوط الجوية الدولية اللتين عرضنا للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944 ورغبة في ضمان أقصى قدر من السلامة والأمن للخدمات الجوية الدولية وتأكيداً لما يسايرهما من القلق العميق بشأن الأعمال أو التهديدات الموجهة ضد أمن الطائرات التي تعرض سلامة الأفراد أو الممتلكات للخطر، وتؤثر سلبا على تشغيل الخدمات الجوية وتقوض ثقة الجمهور في سلامة الطيران المدني.
قد اتفقنا على ما يلي:
المادة 1
التعاريف
فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص معنى آخر: 1) سلطات الطيران" تعنى بالنسبة لدولة الكويت الإدارة العامة للطيران المدني ، وبالنسبة لجمهورية توغو الوزير المفوض بالطيران المدني الجمهورية توغو ، أو بالنسبة لكليهما أي شخص آخر أو جهة يعهد إليها القيام بالمهام التي تمارسها هذه السلطات حالياً. ب "الخدمات المتفق عليها" تعني الخدمات الجوية المجدولة على الطرق المحددة في ملحق هذه الاتفاقية لنقل الركاب والشحن والبريد وفقا
الأحكام السعة المتفق عليها. ج) "الاتفاقية" تعنى هذه الإتفاقية والملحق المرفق بها وأي تعديلات يتم
ادخالها على الاتفاقية أو الملحق. د ان عبارات خدمة جوية " ، "خدمة جوية دولية" ، " هبوط الأغراض غير تجارية" و "مؤسسة نقل جوي " لأغراض هذا الاتفاق ، تفر كلها
بالمعاني المحددة لها في المادة (96) من المعاهدة.
هـ) "النقل الجوي " يعني النقل العام للركاب والشحن والبريد منفردة أو مجتمعة، على متن طائرة للربح أو المكافاة.
و) "المعاهدة" تعنى معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944 بما في ذلك أي ملحق
أقر تحت المادة (90) من هذه المعاهدة وأي تعديلات أدخلت على الملاحق أو المعاهدة وفقا للمادتين (90) و (94) طالما أن هذه الملاحق والتعديلات قد تم اعتمادها من قبل الطرفين المتعاقدين.
ز) مؤسسة نقل جوى معينة تعني أي مؤسسة نقل جوي يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بتعيينها كتابة لدى الطرف المتعاقد الآخر طبقا للمادة (4) من
هذه الاتفاقية كمؤسسة النقل الجوي التي يحق لها تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وفقا للمادة (3) من هذا الاتفاق.
ح) " المعدات العادية"، و مخازن الطائرات" و "قطع الغيار" لها المعاني المحددة لها على التوالي في المرفق 9 من الاتفاقية. ط) " جدول "الطرق" تعني جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية، أو
كما يتم تعديله طبقا لأحكام المادة (17) من هذه الاتفاقية. ي "تعرفة" تعنى الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والأمتعة والبضائع و شروط تطبيق هذه الأسعار بما في ذلك الأسعار والشروط المتعلقة بالوكالات وغيرها من الخدمات الإضافية باستثناء أي أجور وشروط
تتعلق بنقل البريد. ك) "الإقليم" بالنسبة للدولة تفسر بالمعنى المحدد في المادة (2) من المعاهدة. ل) أجور المستخدمين تعني الأجر الذي يطبق على مؤسسات النقل الجوي نظير استخدامها المرافق أو تسهيلات المطار والملاحة الجوية وأمن الطيران
المادة 2
تطبيق المعاهدة
تخضع مواد هذه الاتفاقية لأحكام معاهدة شيكاغو بقدر ما هو مطبق من هذه الأحكام على خدمات النقل الجوي الدولي.
المادة 3
منح الحقوق والامتيازات (1) يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضحة في هذه
بغرض تشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في جدول الطرق. (2) مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية تتمتع مؤسسة (مؤسسات) النقل
الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد بالحقوق التالية : (أ) حق الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
(ب) حق التوقف لأغراض غير تجارية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، (ج) حق التوقف في النقطة أو النقاط على الطرق المحددة ضمن جدول الطرق المرفق بهذه الاتفاقية وذلك بغرض حمل و إنزال حركة نقل جوي دولي من ركاب وبريد وبضائع و
(د) الحقوق الأخرى المحددة في هذه الاتفاقية. (3) يحق لمؤسسات النقل الجوي لكلا الطرفين المتعاقدين بخلاف المؤسسات المعينة بمقتضى مادة (4) (التعيين والتصريح من هذه الاتفاقية، التمنع بالحقوق الموضحة في الفقرات 2 (أ) و 2 (ب) من هذه المادة.
(4) ليس في هذه المادة ما يخول مؤسسة مؤسسات) النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين حق الامتياز الذي يتيح لها أن تأخذ على متن الطائرة ركاب وبضائع وبريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر ونقلهم إلى نقطة أخرى فيه مقابل مكافأة أو أجر.
المادة 4
التعيين والتصريح
(1) يحق لكل طرف متعاقد أن يعين كتابة إلى الطرف المتعاقد الآخر مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحدد وفقا لهذه الاتفاقية ومسحب أو تعديل هذا التعيين. (2) عند استلام هذا التعيين، وطلب مؤسسة النقل الجوي المعينة بالطريقة
والاجراء المتبع لتصريح التشغيل والرخصة الفنية، يمنح كل طرف متعاقد التصريح المناسب بغرض التشغيل بأقل قدر ممكن من التأخير في الاجراءات
وذلك لممارسة الحقوق الموضحة في المادة (3) من هذه الاتفاقية
شريطة تحقيق ما يلي: أ. أن يكون المقر الرئيسي المؤسسة النقل الجوي في إقليم الطرف المتعاقد
المعين لتلك المؤسسة، و ب أن تكون الرقابة التنظيمية والفعلية على مؤسسة النقل الجوي تحت سلطة
هذا الطرف المتعاقد و أن تكون تلك المؤسسة حاصلة على شهادة مشغل جوي (ش.م. ج) صالحة يصدرها الطرف المتعاقد المعين لها، و
ت. أن يكون الطرف المتعاقد المعين لمؤسسة النقل الجوي مطبقا للأحكام المحددة في المادة (15) والمادة (16) من هذه الاتفاقية، و
ث. يجب أن تكون مؤسسة النقل الجوي المعينة مؤهلة لاستيفاء الشروط المفروضة عليها بموجب القوانين والنظم التي تطبق عادة على تشغيل خطوط
النقل الجوي الدولي من قبل الطرف المتعاقد الذي يتلقى التعيين.
(3) عند استلام التفويض بالتشغيل الذي تضمنته الفقرة (2) من هذه المادة يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة أن تبدأ في أي وقت بتشغيل
الخطوط المتفق عليها التي من أجلها تم تعيينها، شريطة تطبيق مؤسسة النقل الجوي للأحكام السارية في هذه الاتفاقية.
المادة 5
الإلغاء والتقييد وفرض الشروط (1) يحق لسلطات الطيران لدى كل طرف متعاقد وقف التصاريح المشار إليها في المادة (4) من هذه الاتفاقية الخاصة بمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وإلغاء تلك التصاريح أو تعليقها أو فرض
شروط على هذا التصريح بصورة مؤقتة أو دائمة، في حال: أ. إن لم تستطع مؤسسة النقل الجوي أن تبقي على حلها الرئيسي في
إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيينها. أو ب فشل الطرف المتعاقد المعين لتلك المؤسسة بالمحافظة على الرقابة التنظيمية الفعلية على تلك المؤسسة، أو إن لم تمتلك المؤسسة شهادة
مشغل جوي صالحة (ش.م. ج) صادرة من قبل الطرف المتعاقد، أو ت في حالة فشل الطرف المتعاقد المعين المؤسسة النقل الجوي بتطبيق الأحكام الواردة في المادة (15) والمادة (16) من هذه الاتفاقية، أو ث. في حالة فشل مؤسسة النقل الجوي المعينة الوفاء بالشروط المفروضة بموجب القوانين والنظم التي تطبق عادة على تشغيل خطوط النقل
الجوي الدولي من قبل الطرف المتعاقد الذي يتلقى التعيين.
(2) مالم يكن من الضروري جدا اتخاذ اجراء فوري لمنع الخروج عن القوانين والنظم المشار إليها أعلاه، أو مالم يتطلب اتخاذ إجراء وفقا لأحكام المواد (15) أو (16) المتعلقة بالسلامة أو الأمن، فإنه لا تمارس الحقوق الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إلا بعد إجراء مشاورات بين سلطات الطيران المدني وفقا للمادة (17) من هذه الاتفاقية.
المادة 6
رسوم الاستخدام
(1) لا يفرض أي من الطرفين المتعاقدين أو يسمح بفرض أجور المستخدمين على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أعلى من الرسوم المفروضة على مؤسسات النقل الجوي الخاصة به والتي تشغل خدمات دولية مماثلة. (2) يشجع كل طرف متعاقد على عقد مشاورات بشأن رسوم المستخدمين
ما بين السلطة المختصة بفرض رسوم الاستخدام، أو مقدم خدمات المطار أو مقدم خدمات الجوية، ومؤسسات النقل الجوي التي تستخدم تلك الخدمات والتسهيلات التي تقدمها تلك السلطات أو مقدمي الخدمات حيثما أمكن عمليا وذلك عبر المنظمات القائمة بتمثيل مؤسسات النقل الجوي ويجب توجيه إخطار مدته قبل فترة معقولة لأي مقترحات لتغير رسوم الاستخدام المستخدمين تلك الخدمات لتمكينهم من الإعراب عن وجهات نظرهم قبل إجراء التعديلات وأيضاً يشجع كل من الطرفين المتعاقدين سلطات فرض الرسوم المخولة أو مقدمي الخدمة على تبادل المعلومات الخاصة بأجور المستخدمين.
المادة 7
الإنظام من الضرائب والرسوم الجمركية والفرائض الأخرى (1) تعلى الطائرات العاملة في الخدمات الدولية التابعة لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وكذلك معداتها المعتادة وقطع الغيار وكميات الوقود وزيوت التشحيم وخزانات الطائرة ( التي تحتوي على الأطعمة والمشروبات والسجائر الموجودة على متنها، من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وأية فرائض او ضرائب أخرى عند وصولها إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، بشرط أن تبقى هذه المعدات والمؤن على متن الطائرة حتى وقت الرحيل بها. (2) تعفى تجهيزات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات المعتادة وخزانات الطائرة التي يتم إدخالها إقليم كل طرف متعاقد بواسطة أو نيابة عن مؤسسة (مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو تزود بها الطائرة التي تشغلها هذه المؤسسة المؤسسات) لغرض استخدامها في تشغيلها الخدمات جوية دولية من كافة الرسوم والفرائض الوطنية بما في ذلك الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش المفروضة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر حتى ولو كانت هذه التجهيزات سوف تستخدم في جزء من رحلاتها فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تتزود الطائرة فيه بهذه التجهيزات. ويمكن طلب إبقاء
المواد المشار إليها أعلاه تحت إشراف أو رقابة سلطات الجمارك.
(3) يجوز إنزال معدات الطيران المعتادة وقطع الغيار وخزانات الطائرة وكذلك كميات الوقود وزيوت التشحيم الموجودة على متن طائرة أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد موافقة سلطات الجمارك في هذا الإقليم، ولهذه السلطات أن تطلب وضع هذه المواد تحت إشرافها إلى حين إعادة تصديرها أو التصرف فيها طبقا الأنظمة الجمارك.
(4) تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وأية رسوم أو ضرائب أخرى الممتلكات المنقولة الخاصة بمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين مثل المعدات المكتبية ، القرطاسية ، وثائق السفر بما في ذلك تذاكر السفر ، وبوالص الشحن ومواد الدعاية والهدايا التي يتم ادخالها إلى اقليم الطرف المتعاقد الآخر. (5) في حالة الطوارئ وعند قيام مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بالدخول في ترتيبات مع مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي بغرض الاستعارة أو استخدام أي من المواد المحددة في الفقرات (1) (2) و (3) في هذه المادة، تكون المساعدات
المذكورة في هذه المادة متاحة المؤسسة النقل الجوي تلك.
المادة 8
الأحكام المالية
وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية لدى كل طرف متعاقد يتعهد كل طرف متعاقد بمنح مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في حرية تحويل فائض الإيرادات على المصروفات على أساس معدل التحويل المعمول به متضمنة آية فوائد مكتسبة على الإبداعات يترقب تحويلها من حصيلة نقل الركاب والأمتعة والشحنات البريدية والبضائع بواسطة مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وفي حالة ما إذا كان هناك اتفاق خاص يحكم نظام الدفع بين الطرفين المتعاقدين يطبق ذلك الاتفاق.
المادة 9
التمثيل الفني والتجاري
(1) يحق المؤسسة (مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أن يكون لها تمثيل في اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
(2) طبقا للقوانين واللوائح التي تتعلق بالدخول والإقامة والتوظيف لدى الطرف المتعاقد الآخر فإنه يحق المؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أن تستقدم وتستبقي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر موظفين إداريين وموظفي مبيعات وفنيين وموظفي عمليات وغيرهم من الكوادر المتخصصة اللازمة لتقديم الخدمات الجوية. (3) بالرجوع للاستثناء في الفقرة (4) من هذه المادة، فإنه يحق المؤسسات النقل الجوي المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين باستخدام الخدمات والموظفين العاملين في أي منظمة أو شركة أو مؤسسة طيران أخرى تقوم بالتشغيل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
(4) في حالة ترشيح وكيل عام أو وكيل مبيعات عام، فإن هذا الوكيل يجب أن يتم تعيينه طبقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة المطبقة لدى كل
طرف متعاقد.
(5) طبقاً للقوانين واللوائح الوطنية المطبقة لدى كل طرف متعاقد ، يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة أن تمارس مبيعات خدمات النقل الجوي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر مباشرة أو من خلال وكلائها ، ويحق لأي شخص شراء هذه الخدمات.
المادة 10
انظمة الدخول والخروج
(1) تطبق القوانين واللوائح والأنظمة السارية المفعول لدى أحد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بالدخول والخروج من إقليمه بالنسبة للركاب والطواقم والبضائع والبريد على الطائرة (مثل الأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي على ركاب وطواقم وبضائع وبريد الطائرات التابعة المؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الأول.
(2) تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم الدخول والتواجد والخروج من اقليمه لطائرة تعمل في الملاحة الجوية الدولية أو العمليات الطائرة وملاحقها أثناء تواجدها في نطاق اقليمه على الطائرات التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين دون النظر إلى جنسيتها.
المادة 11
أحكام السعة
(1) يجب أن تتوافر فرص عائلة ومتكافئة لكل مؤسسة نقل جوي معينة
لتقديم الخدمات المتفق عليها في هذه الاتفاقية. (2) يوافق كل طرف متعاقد على أخذ الاجراءات اللازمة لإزالة جميع
أشكال التمييز أو الممارسات التنافسية الغير عائلة التي تؤثر سلبا على الوضع التنافسي المؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر. (3) تسهيلات النقل الجوي المقدمة العامة المسافرين يجب أن تكون متصلة بالاحتياجات العامة لمثل هذا النقل.
(4) على كل الطرفين المتعاقدين أن يضع في الاعتبار مصالح مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا يخل بفرصتها بتقديم الخدمات الجوية المذكورة في هذه الاتفاقية.
(5) يجب أن يظل الهدف الأول لتقديم الخدمات المتفق عليها والتي تقدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة وفقاً لهذه الاتفاقية هو إتاحة سعة معقولة تفي باحتياجات النقل بين البلدين، الذي تكون فيه مؤسسة النقل الجوي وطنية ودولة الجهة النهائية للنقل . ممارسة الحق في أخذ وإنزال حركة نقل جوي دولي في نقطة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر
قادمة أو متجهة إلى بلدان ثلاثة على نقطة أو نقاط في الطرق المحددة الموضحة في هذه الاتفاقية يكون وفقا للمبادئ العامة للتطوير المنتظم الحركة النقل الجوي التي يتعهد بها الطرفان وتكون خاضعة للمبدأ العام
بأن تكون السعة متناسبة مع:
أ- احتياجات الحركة الجوية بين بلد المنشأ وبلدان المقصد النهائي
للحركة الجوية
ب احتياجات عمليات النقل العابرة التي تقوم بها مؤسسة النقل الجوي، و
ت احتياجات الحركة الجوية في المنطقة التي يمر بها الخط الجوي بعد مراعاة الخطوط الداخلية والخطوط الإقليمية.
(6 ا يسمح كل طرف متعاقد لكل شركة طيران معينة بتحديد تواتر وسعة النقل الجوي الدولي الذي تقدمه، وفقا للاعتبارات التجارية والقواعد
السوقية وفقا لهذا الحق، لا يجوز لأي من الطرفين.
المتعاقدين تقييد عمليات شركات الطيران المعينة من جانب آخر من جانب واحد، باستثناء وفقا لشروط هذه الاتفاقية أو وفقا لما قد يلزم الأسباب جمركية أو تقنية أو تشغيلية أو بينية وشروط غير موحدة تتفق
مع المادة (15) من الاتفاقية.\
المادة 12
اعتماد جداول التشغيل
(1) على مؤسسات النقل الجوي المعينة إعلام سلطات الطيران لدى
الطرفين المتعاقدين بطبيعة الخدمة وأنواع الطائرات المستخدمة وجدول مواعيد الرحلات وأي تغييرات لاحقة وذلك قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة
طبقا للمادة (3) من هذه الاتفاقية.
(2) على سلطات الطيران التي تتسلم جداول التشغيل هذه أن تقوم باعتمادها بشكل عادى أو أن تقترح أي تعديلات عليها. وفي جميع
الأحوال فإن على مؤسسات النقل الجوي المعينة عدم بدء خدماتها
قبل اعتماد الجداول من قبل سلطات الطيران المعنية. وينطبق هذا
الحكم على التعديلات اللاحقة.
المادة 13
البيانات والإحصائيات
(1) على سلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تزود سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر في حال طلبها
بالإحصائيات الدورية أو البيانات الإحصائية الأخرى لأغراض بيانية. (2) يجب أن تشتمل هذه الإحصائيات على كافة البيانات المطلوبة للتوضيح حجم الحركة المنقولة وجهات الانطلاق والوصول لتلك الحركة
من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخدمات المتفق عليها.
المادة 14
تحديد التعرفات
(1) على كلا الطرفين المتعاقدين السماح المؤسسة النقل الجوي المعينة بوضع التعرفات الخدمات الجوية بناءاً على أسس تجارية السوق، بما في ذلك تكاليف التشغيل، وخصائص الخدمة ومصالح المستخدمين والريح المعقول ، وأي اعتبارات أخرى للسوق.
(2) يجوز لكلا الطرفين المتعاقدين طلب اخطار أو تسجيل التعريفات المفروضة الرحلات من وإلى إقليمها لدى سلطات الطيران التابعة لديها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر. وقد يلزم تقديم هذا الإخطار أو التسجيل في موعد قبل البدء بعرض التعرفة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة لدى الطرفين المتعاقدين (3) دون التميز القوانين المنافسة وحماية المستهلك المطبقة السائدة لدى كل الطرفين المتعاقدين، لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين التصرف بشكل فردي لمنع البدء في أو استمرار تعرفة مقترحة أو مفروضة من قبل مؤسسة نقل جوي معينة لدى الطرف المتعاقد الآخر ذات محلة بالخدمات الجوية الدولية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. يكون التدخل، كما هو موضح في الفقرة (4) أدناه ، من قبل الطرفين
المتعاقدين مقتصراً على:
ا، منع أي أسعار أو ممارسات تمييزية غير معقولة.
ب حماية المستهلكين من الأسعار العالية بشكل غير معقول أو مقيدة وذلك لإساءة استغلال لوضع مهيمن أو بسبب ممارسات متضافرة بين مؤسسات النقل الجوي.
ت حماية مؤسسات النقل الجوي من الأسعار المخفضة بصورة اصطناعية. (4) دون التمييز لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز السلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين رفض التعرفة المقدمة من قبل مؤسسات النقل الجوي التابعة الطرف المتعاقد الآخر في حال اكتشاف سلطات الطيران أن التعرفة المقترحة من قبل مؤسسات النقل تقع ضمن ما جاء في
الفقرة (3) من هذه المادة. في هذه تقوم سلطة الطيران المعينة بالتالي: أ- إرسال إخطار استياء لسلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر والمؤسسة النقل الجوي المعينة في أقرب فرصة ممكنة، وفي مدة لا تقل عن ثلاثون (30) يوم من تاريخ إرسال الإخطار أو التسجيل للتعرفة، و ب طلب المشاورات وفقاً للإجراءات المتبعة في الفقرة (5) من هذه المادة. إلا حال اتفاق من سلطات الطيران على رفض التعرفة المقترحة كتابة، فتعتبر هذه التعرفة في حكم الموافق عليها ..
(5) يجوز لسلطات الطيران لكل من الطرفين المتعاقدين طلب عقد مشاورات مع سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بشأن اية تعرفة تفرض من قبل مؤسسة النقل الجوي الطرف المتعاقد الآخر الخدمات النقل الجوي الدولي من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الأول بما في ذلك التعرفة التي تم تقديم إخطار بعدم الموافقة عليها. تعقد هه المشاورات بمدة لا تتجاوز (30) ثلاثون يوماً من استلام الطلب. تتعاون سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين في تأمين المعلومات الضرورية لوضع حل معقول للموضوع محل الخلاف عند التوصل لاتفاق على التعرفة التي تم ارسال إخطار بعدم الموافقة عليها، فإن سلطات الطيران لكلا الطرفين تبذل أقصى جهدها لوضع هذا الاتفاق محل النفاذ، و في حال عدم التوصل لاتفاق متبادل بهذا الشأن تدخل التعرفة حيز النفاذ أو يستمر العمل بها.
المادة 15
سلامة الطيران
(1) يجوز لكل طرف متعاقد في أي وقت أن يطلب عقد مشاورات بشأن معايير السلامة التي يطبقها الطرف المتعاقد الآخر في أي مجال يتعلق بطاقم الطائرات والطائرات أو عملهما، ويجب أن تبدأ هذه المشاورات خلال (30) يوماً من تاريخ ذلك الطلب. (2) إذا ما اكتشف أحد الطرفين المتعاقدين بعد هذه المشاورات ، أن
الطرف المتعاقد الآخر لا يُحافظ أو لا يلتزم بشكل فعال بمعايير السلامة في أي من تلك المجالات بما يتطابق على الأقل مع الحد الأدنى من المعايير المقررة بموجب المعاهدة، فإن الطرف المتعاقد الأول يقوم بإخطار الطرف المتعاقد الآخر حول ما اكتشفه والخطوات الضرورية اللازمة لتطبيق الحد الأدنى من معايير السلامة ، وعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يتخذ الاجراءات التصحيحية المناسبة. وإذا ما أخفق الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ هذه الاجراءات خلال (15) يوما أو أي فترة أطول يتم الاتفاق
عليها، فإن ذلك يشكل أساساً لتطبيق المادة (5) من هذه الاتفاقية. (3) على الرغم من الالتزامات المذكورة في المادة (18) والمادة (33) من المعاهدة ، فقد تم الاتفاق على أنه عند تشغيل أي طائرة من قبل شركة أو شركات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإن للممثلين المعتمدين من قبل هذا الطرف المتعاقد اخضاع الطائرة للفحص من الداخل والخارج للتأكد من سريان مفعول وثائق الطائرة وطاقمها وسلامة حالة الطائرة الظاهرية وأجهزتها وتسمى في هذه المادة تفتيش الساحة على ألا يؤدي ذلك إلى تأخير اقلاع الطائرة بشكل غير مقبول.
(4) إذا ما أسفر تفتيش الساحة أو عدة مرات من تفتيش الساحة عن: (أ) قلق جدي من أن الطائرة أو تشغيل الطائرة لا يستوفي الحد الأدنى
من المعايير المقررة بموجب المعاهدة وقت اجراء التفتيش ، أو ب قلق جدي من أن هناك قصور في المحافظة والالتزام بمعايير السلامة المقررة بموجب المعاهدة وقت اجراء التفتيش ، فإن للطرف المتعاقد الذي يجري التفتيش الحرية في أن يستنتج بأن المتطلبات التي على أساسها تم تشغيل الطائرة أو تم بموجبها اصدار أو اعتبار أن الشهادات والتراخيص لتلك الطائرة أو طاقمها صالحة لا تطابق أو تفوق الحد الأدنى من المعايير المقررة بموجب المادة (33) المعاهدة.
(5) في حال إذا ما رفض ممثلي مؤسسة مؤسسات نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين منح الإذن بإجراء تفتيش الساحة على طائرة تابعة لهم وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة فإن للطرف المتعاقد الآخر الحرية في أن يستنتج وجود قلقاً جدياً كما هو مشار إليه في الفقرة (4) من هذه المادة ، وله أن يستخلص النتائج
المذكورة في تلك الفقرة.
(6) بناءً على ما تسفر عنه نتيجة تفتيش الساحة أو عدة مرات من تفتيش الساحة أو رفض السماح بإجراء هذا التفتيش أو ما تسفر عنه
أية مشاورات يتم اجراؤها، فإن كل طرف متعاقد يحتفظ بحقه في وقف أو تعديل تصريح التشغيل الممنوح لمؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر فوراً إذا ما استنتج أن هذا الاجراء الفوري ضروري الضمان سلامة عمليات مؤسسة النقل الجوي.
(7) يتوقف أي اجراء يتم اتخاذه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بموجب الفقرتين (2) و (6) إذا انتفى أساس اتخاذ ذلك الاجراء.
(8) شهادات صلاحية الطيران وشهادات الأهلية والإجازات التي تصدر أو تعتمد صلاحيتها من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، وما زالت سارية المفعول ، يجب الاعتراف بصلاحيتها من قبل الطرف المتعاقد الآخر. لغرض تشغيل الخدمات الجوية التي يتيحها هذا الاتفاق ، شريطة أن تكون المتطلبات التي بموجبها أصدرت هذه الشهادات والإجازات أو اعتمدت صلاحيتها مساوية أو أعلى من الحد الأدنى للقواعد الموضوعة أو التي يتم وضعها طبقا للمعاهدة. وبالرغم من ذلك ، يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في رفض الاعتراف بصلاحية شهادات الأهلية والإجازات الممنوحة لمواطنيه بواسطة الطرف المتعاقد الآخر الأغراض الطيران فوق اقليمه.
(9) إذا ما أصدرت سلطات الطيران المدني في طرف متعاقد ترخيصاً لأي شخص أو مؤسسة (مؤسسات) نقل جوي معينة يتضمن الحقوق والشروط المشار إليها في الفقرة (8) من هذه المادة فيما يتعلق بطائرة تقوم بتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وكانت هذه الحقوق أو الشروط مسجلة لدى منظمة الطيران المدني الدولي ولكنها تسمح بوجود اختلاف عن المعايير المقررة موجب المعاهدة، فإن السلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تطلب اجراء مشاورات مع سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الأول وفقاً الأحكام المادة (17) من هذا الاتفاق بهدف الوصول إلى قناعة بأن تلك الحقوق والشروط مقبولة لديهم. وعند الاخفاق في التوصل إلى اتفاق مرضي فإن ذلك سوف يشكل أساساً لإعمال أحكام المادة (5) من هذه الاتفاقية.
المادة 16
أمن الطيران
(1) يؤكد الطرفان المتعاقدان، تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي ، أن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع ، يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وبدون تقييد العمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي ، فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا على وجه الخصوص وفقا لأحكام الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات ، الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963م واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات ، الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970م ، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971م، والبروتوكول المكمل له بشأن قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الموقع في مونتريال في 24 فبراير 1988م ، واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض اكتشافها الموقعة في مونتريال في 1 مارس 1991، وأية اتفاقيات دولية أخرى تتعلق بأمن الطيران ينضم إليها الطرفان المتعاقدان.
(2) يقدم الطرفان المتعاقدان عند الطلب كل المساعدة الضرورية إلى كل منهما لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات للمدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، وأي تهدید آخر ضد امن الطيران المدني
(3) يتصرف الطرفان المتعاقدان في العلاقات المتبادلة بينهما وفقا الأحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق المعاهدة وذلك إلى الحد المطبق من أحكام الأمن هذه لدى الطرفين المتعاقدين. وعليهما أن يلزما مشغلي الطائرات المسجلة لديهما. والمشغلين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الرئيسي في إقليميهما ، وكذلك مشغلي المطارات في إقليميهما بالتصرف وفقا لهذه الأحكام في هذه الفقرة المرجع لأحكام أمن الطيران
يشمل أي اختلاف يبلغ عنه الطرف المتعاقد المعني. (4) يتعين على كل طرف متعاقد ضمان اتخاذ تدابير فعالة داخل أراضيها لحماية الطائرات وتفتيش المسافرين وأمتعتهم، والقيام بعملية التحقق المناسبة على الطاقم والشحن بما في ذلك أمتعة الانتظار ، مستودعات الطائرات قبل وأثناء الصعود أو التحميل ويتم تعديل تلك التدابير اللازمة المقابلة أي زيادة للخطر. يوافق كل طرف متعاقد على أن مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة قد يتطلب منها مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (3) والمطلوبة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لدخول، أو مغادرة أو في حين تواجدها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر. يتعين على كل طرف متعاقد التصرف بشكل إيجابي لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر لعمل تدابير أمنية خاصة معقولة المواجهة تهديد معين.
(5) عند حدوث واقعة أو تحديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أية أفعال أخرى غير مشروعة ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها أو المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، فإن على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضها البعض عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تهدف لإنهاء هذه الواقعة أو التهديد بأسرع مدة ممكنة، لتقليل احتمال تعريض
الأرواح للخطر.
(6) يتعين على كل طرف متعاقد اتخاذ مثل هذه التدابير، والتي قد تجدها عملية لضمان احتجاز طائرة خضعت لفعل الاستيلاء غير المشروع أو غير ذلك من أعمال التدخل غير المشروع في أراضيها، إلا إذا اقتضى رحيلها حماية الحياة البشرية كلما كان ذلك ممكنا، تتخذ هذه التدابير على أساس المشاورات المتبادلة.
(7) حينما تتوافر لأحد الطرفين المتعاقدين أسس معقولة تحمله على الاعتقاد بأن الطرف الآخر قد خرج عن أحكام هذه المادة، أنه يحق للطرف الأول طلب إجراء مشاورات فورية. وتبدأ تلك المشاورات في غضون (30) يوما أو أية مدة يتفق عليها منذ بداية المشاورات يشكل أساساً لعدم منح الترخيص المؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التي يعينها الطرف الآخر أو لإلغائه أو تعليقه او فرض شروط بشأنه حينما يبرر ذلك وجود ظرف طارئ أو من أجل منع المزيد من حالات عدم الامتثال لأحكام هذه المادة، فإن للطرف الأول الحق باتخاذ الإجراءات المؤقتة بهذا الشأن في أي وقت. يجب وقف أي إجراء يتخذ وفقاً لهذه الفقرة عند امتثال الطرف المتعاقد الآخر لأحكام الأمنية من هذه المادة.
المادة 17
المشاورات والتعديلات
(1) تحقيقا للتعاون الوثيق والاتفاق على كل الأمور المتعلقة بتطبيق هذه
الاتفاقية، تقوم سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين بتبادل
وجهات النظر فيما بينها عند الحاجة. (2) يجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب في أي وقت إجراء مشاورات
مع الطرف المتعاقد الآخر بقصد تعديل هذه الاتفاقية أو الجدول ويجب أن تبدأ هذه المشاورات خلال (60) يوما من تاريخ تسلم مثل هذا الطلب. وأي تعديلات لهذا الاتفاق يتفق عليها نتيجة لهذه المشاورات يجب اعتمادها من قبل كل طرف متعاقد طبقا لإجراءاته الدستورية ، وتصبح سارية المفعول من تاريخ آخر اخطار عبر المذكرات
الدبلوماسية يوضح هذا الاعتماد.
(3) إذا ما كانت التعديلات تتعلق بالجدول فقط، فإن المشاورات تجرى ما بين سلطات الطيران في الطرفين المتعاقدين. وعندما تنفق هذه السلطات على جدول جديد أو معدل فإن التعديلات المتفق عليها تصبح سارية المفعول حالما يتم تأكيدها في التاريخ الذي تتفق عليه سلطات الطيران المدني.
المادة 18
تسوية الخلافات
(1) إذا ما نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين فيما يختص بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فعلى الطرفين المتعاقدين أن يبذلا جهدهما في المقام الأول إلى تسويته عن طريق المفاوضات بينها .
(2) إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين للتوصل إلى تسوية الخلاف من خلال المفاوضات في غضون (60) يوما وجب عليهما إحالة موضوع الخلاف إلى شخص أو جهة أو بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم
للفصل فيه ويجري تشكيل هيئة التحكيم على النحو التالي : (أ) يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم، فإذا فشل أحد الطرفين المتعاقدين في تعيين المحكم الخاص به خلال (60) يوما ، يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب الطرف
المتعاقد الآخر. (ب) المحكم الثالث يجب أن يكون من مواطني دولة ثالثة ، ويتولى رئاسة هيئة التحكيم ويتم تعيينه وفقاً لما يلي:
1 بالاتفاق ما بين الطرفين المتعاقدين ، أو
2. إذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تعيينه خلال (60) يوما : يجري تعيينه بواسطة رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين.
في حال كان رئيس مجلس منظمة الطيران المدني من نفس جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، يقوم نائب الرئيس ذو المرتبة الأعلى والذي يستوفي فيه الأهلية، بتعيين المحكم الثالث.
(3) تحاول لجنة التحكيم أولاً الإصلاح ما بين الطرفين المتعاقدين متخذة كافة السبل والوسائل، وفي حال انعدام الوصول للاتفاق المتبادل، تتخذ جملة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات. وتكون هذه القرارات ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين ويتحمل كل طرف متعاقد مصاريف العضو التابع له وكذلك تكاليف تمثيله في جلسات التحكيم أما مصاريف رئيس هيئة التحكيم وأية تكاليف أخرى فإنه يجرى تحميلها لكلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي وفيما يتعلق بكافة الأمور الأخرى
فإن على هيئة التحكيم أن تحدد المنهج الذي تتبعه.
(4) تحاول هيئة التحكيم أن تقدم كتابياً خلال (60) يوم بعد الانتهاء من جلسات الاستماع، أو في حال أن لم تعقد جلسات الاستماع خلال (60) يوم من تقديم الردود
(5) إن قرار هيئة التحكيم يعتبر نهائياً وملزماً لكلا طرفي النزاع. (6) في حال مالم يمتثل أي من العارفين المتعاقدين للقرار الصادر وفقاً للفترة (5) من هذه المادة لمدة طويلة، فإنه يحق للطرف المتعاقد الآخر تقييد أو تعليق أو إلغاء أي من الحقوق أو الامتيازات المملوحة بموجب هذه الاتفاقية.
المادة 19
مدة وإنهاء الاتفاقية
(1) تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لأجل غير مسمى، وفقا للفقرة (2)
أدناه.
(2) لأي من الطرفين المتعاقدين الحق أن يبلغ الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية في أي وقت بقراره إنهاء هذه الاتفاقية، ويجب أن
يتزامن ذلك مع إرسال نسخة من هذا التبليغ إلى أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي. فإذا ما تم هذا التبليغ ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء (12) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للتبليغ إلا إذا جرى سحبه بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلم التبليغ، فإنه يعتبر في حكم المبلغ به بعد مضي (14) يوما من تاريخ تسلم الأمين
العام المنظمة الطيران المدني الدولي نسخته من التبليغ .
المادة 20
التوافق مع المعاهدات المتعددة الأطراف في حال دخول معاهدة متعددة الأطراف خاصة بالنقل الجوي إلى حيز النفاذ تخص الطرفين المتعاقدين، فإنه يتم تعديل هذه الاتفاقية لتتماشى مع ما جاء في الاتفاقية المتعددة الأطراف و أي مشاورات بهدف تحديد إلى أي مدى يتم إنهاء هذه الاتفاقية أو تعليقها أو التعديل والإضافة عليها وفقا الأحكام المعاهدة المتعددة الأطراف فإنها يجب أن تكون وفقا للفقرة (2) من المادة (17) من هذه الاتفاقية.
المادة 21
التسجيل
تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديلا تتبعها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة 22
الدخول حيز النفاذ
تدخل هذه الاتفاقية إلى حيز النفاذ بعد استكمال الاجراءات القانونية الداخلية لدى كل طرف متعاقد ويقوم كل منهما بإخطار الآخر عن
استكماله لهذه الاجراءات من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية. تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في اليوم الأول من الشهر اللاحق
التاريخ استلام الاخطار الأخير.
وإثباتا لذلك ، فان الموقعين أدناه باعتبارهما مفوضين من قبل حكومتيهما قد وقعا على هذه الاتفاقية.
تم تحريره في مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية في اليوم 5 ديسمبر 2023م من نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية لكل منهما حجية قانونية متساوية ، وفي حالة الاختلاف في تفسير هذا الاتفاق أو ملحقه يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة
دولة الكويت جمهورية توغو
م. عماد فالح الجلوي الكولونيل جوقيقو بارارمنا
مدير عام الطيران المدني بوكبيسي
بالتكليف نائب المدير العام
الإدارة العامة للطيران المدني الطيران المدني الوطني
الملحق
جدول الطرق
القسم 1 :
الطرق التي يجري تشغيلها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل دولة الكويت في كلا الاتجاهين:
من | النقاط المتوسطة | إلى | النقاط فيما وراء |
أي نقاط في دولة الكويت | ايه نقاط | نقاط في جمهورية توغو | أيه نقاط |
القسم 2 :
الطرق التي يجري تشغيلها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية توغو في كلا الاتجاهين
من | النقاط المتوسطة | إلى | النقاط فيما وراء |
أي نقاط في جمهورية توغو | ايه نقاط | أي نقاط في دولة الكويت | أيه نقاط |
ملاحظات :
(1) يجوز ، بناءً على اختيار مؤسسات النقل الجوي المعينة : الغاء النقاط المتوسطة والتقاط فيما وراء على أي أو جميع الرحلات شريطة أن تبدأ وتنتهي الخدمات المتفق عليها على هذه الطرق في نقطة في اقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين المؤسسة.
(2) يجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين ، على أي أو جميع الرحلات ، ممارسة حقوق النقل بموجب الحرية الخامسة على أي أو جميع النقاط المتوسطة و / أو النقاط فيما وراء