مرسوم رقم 166 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الدومينيكان وجدول الطرق الملحق بها
مرسوم رقم 166 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الدومينيكان وجدول الطرق الملحق بها – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب ، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1979 ، – وعلى المرسوم رقم 148 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الدومينيكان وجدول الطرق الملحق بها ، – وبناءً على عرض وزير الخارجية ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الدومينيكان وجدول الطرق الملحق بها، الموقعة بمدينة العقبة – المملكة الأردنية الهاشمية – بتاريخ 4 ديسمبر 2019 والمرافقة نصوصهما لهذا المرسوم .
مادة ثانية يلغى المرسوم رقم 148 لسنة 2017 المشار إليه.
مادة ثالثة على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 4 صفر 1444 هـ الموافق: 31 أغسطس 2022 م [نص الاتفاقية (اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الدومينيكان وجدول الطرق الملحق بها، بالعربية والإنجليزية) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 5–22]