إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 171 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كولومبيا وجدول الطرق الملحق بها

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1600 · 10 سبتمبر 2022

رقم التشريع وسنته

171 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 171 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كولومبيا وجدول الطرق الملحق بها

مرسوم رقم 171 لسنة 2022 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كولومبيا وجدول الطرق الملحق بها – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب ، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1979 ، – وبناءً على عرض وزير الخارجية ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كولومبيا وجدول الطرق الملحق بها، والموقعة في مدينة بوغوتا بتاريخ 8 ديسمبر 2021 ، والمرافقة نصوصهما لهذا المرسوم .

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 4 صفر 1444 هـ الموافق: 31 أغسطس 2022 م [نص الاتفاقية (اتفاقية الخدمات الجوية بين دولة الكويت وجمهورية كولومبيا وجدول الطرق الملحق بها، بالعربية والإنجليزية) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 34–53]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي