أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 447 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 467 (ق)

مرسوم رقم 144 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية وجدول الطرق الملحق بها

مرسوم رقم 144 لسنة 2025
المحرر منذ يومين 52

الجهة : وزارة الخارجية

مرسوم رقم 144 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية وجدول الطرق الملحق بها

مرسوم رقم 144 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية وجدول الطرق الملحق بها
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق
10 مايو 2024م
وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب المعدل بالمرسوم بالقانون رقم
1979 53 لسنة
وعلى المرسوم رقم 101 لسنة 1996 بالموافقة على بروتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات الاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو
(1944
وعلى المرسوم رقم 104 لسنة 2000 بالموافقة على بروتوكول بشأن النص الرسمي السداسي اللغات الاتفاقية الطيران المدني (شيكاغو
(1944
وبناء على عرض وزير الخارجية
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية، والموقعة في جمهورية تونس بتاريخ 2025/4/26 وجدول الطرق الملحق بها، والمرفقة نصوصهما بهذا المرسوم .
عادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الخارجية
عبد الله على عبد الله اليحيا
صدر بقصر السيف في 9 صفر 1447 هـ
الموافق: 3 أغسطس 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت