أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 505 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 477 (ق)

مرسوم رقم (144) لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية وجدول الطرق الملحق بها

مرسوم رقم 144 لسنة 2025

الجهة : وزارة الخارجية

مرسوم رقم (144) لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية وجدول الطرق الملحق بها
🔍

مرسوم رقم (144) لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية وجدول الطرق الملحق بها.
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب المعدل بالمرسوم بالقانون رقم
(53) لسنة 1979،
- وعلى المرسوم رقم (101) لسنة 1996 بالموافقة على بروتوكول بشأن النص الرسمي الخماسي اللغات الاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو) 1944،
- وعلى المرسوم رقم (104) لسنة 2000 بالموافقة على بروتوكول بشأن النص الرسمي السداسي اللغات الاتفاقية الطيران المدني (شيكاغو)
1944،
- وبناء على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية، والموقعة في جمهورية تونس بتاريخ 2025/4/26 وجدول الطرق الملحق بها، والمرفقة نصوصهما بهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاریخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير الخارجية
عبد الله على عبد الله اليحيا

صدر بقصر السيف في: 9 صفر 1447هـ
الموافق: 3 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت