مرسوم رقم 268 لسنة 2019 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الصحة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الصحة ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / هشام أحمد الدليمي – بدرجة وكيل وزارة مساعد – بوزارة الصحة.
مادة ثانية على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الصحة د. باسل حمود حمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 23 صفر 1441 هـ الموافق: 22 أكتوبر 2019 م