مرسوم رقم 197 لسنة 2021 بتجديد تعيين وكلاء وزارة مساعدين بوزارة الصحة
مرسوم رقم 197 لسنة 2021 بتجديد تعيين وكلاء وزارة مساعدين بوزارة الصحة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 103 لسنة 2018 بتعيين وكلاء وزارة مساعدين بوزارة الصحة، – وبناءً على عرض وزير الصحة، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين كل من المذكورين أدناه بدرجة وكيل وزارة مساعد – في وزارة الصحة – لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2022/3/27:
1 – فاطمة عبد الرحمن النجار.
2 – عبد الرحمن فرج ماوي المطيري.
3 – عبد الله منجد البدر.
مادة ثانية على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الصحة د. باسل حمود حمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 19 ربيع الأول 1443هـ الموافق: 25 أكتوبر 2021م