الجهة : وزارة المالية
مرسوم بقانون رقم 98 لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2025/2024
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2024 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2025/2024
وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :-
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2024 2025 وفقاً لما يلي: -
(1) بلغت الإيرادات 268 9,714,663 د.ك تسعة ملايين وسبعمائة وأربعة عشر ألفا وستمائة وثلاثة وستون دينار كويتي و 268 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
(2) بلغت المصروفات 605,373,375.045 د.ك ستمائة وخمسة مليونا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وسبعون دينار كويتي و 45 فلسا فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية
بلغ صافي العجز 595,658,711.777 د.ك (خمسمائة وخمسة وتسعون مليون وستمائة وثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وإحدى عشر دينار كويتي و 777 فلسا فقط لا غير تقوم وزارة المالية بسداده وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في 16 صفر 1447هـ
الموافق: 10 أغسطس 2025