مرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2026 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2026/2027
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والقوانين المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:-
مادة أولى تقدر إيرادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 12,942,000 د.ك (اثنى عشر مليونا وتسعمائة واثنان وأربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية تقدر مصروفات المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ 586,845,000 د.ك (خمسمائة وستة وثمانون مليونا وثمانمائة وخمسة وأربعون ألف دينار كويتي فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات للسنة المالية 2026/2027 بمبلغ (573,903,000) د.ك (خمسمائة وثلاثة وسبعون مليونا وتسعمائة وثلاثة ألف دينار كويتي فقط لا غير) تقوم وزارة المالية بسدادها وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول ابريل 2026.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
صدر بقصر السيف في: 21 رمضان 1447هـ الموافق: 10 مارس 2026 م [الجداول التفصيلية للميزانية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 32]