قانون رقم 65 لسنة 2020 بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2019/2018
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة والمعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2020،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2018 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018،
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 2019 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018،
- وعلى القانون رقم (18) لسنة 2019 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018،
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2019 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2019/2018 وفقا لما يلي:
أ- بلغت إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية 20,558,588,092/093 د.ك (عشرين مليارا وخمسمائة وثمانية وخمسين مليونا وخمسمائة وثمانية وثمانين ألفا واثنين وتسعين دينارا وثلاثة وتسعين فلسا فقط لا غير).
ب- بلغت مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية 21,848,703,332/562 د.ك (واحد وعشرين مليارا وثمانمائة وثمانية وأربعين مليونا وسبعمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنين وثلاثين دينارا وخمسمائة واثنين وستين فلسا فقط لا غير).
وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية بلغ العجز الفعلي للميزانية 1,290,115,240/469 د.ك (مليار ومائتين وتسعين مليونا ومائة وخمسة عشر ألفا ومائتين وأربعين دينارا وأربعمائة وتسعة وستين فلسا فقط لا غير) ويغطى من المال الاحتياطي العام.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 صفر 1442 هـ الموافق: 5 أكتوبر 2020 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 55]