مرسوم بقانون رقم 152 لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2025/2024
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة حساباتها الختامية، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2024 بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2025/2024،
- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2025/2024 وفقاً لما يلي:
1. بلغت الإيرادات مبلغ 154,495,465.692 د.ك (مائة وأربعة وخمسون مليونا وأربعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وستون ديناراً كويتياً و692 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
2. بلغت المصروفات مبلغ 53,630,451.131 د.ك (ثلاثة وخمسون مليوناً وستمائة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وواحد وخمسون ديناراً كويتياً و131 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثانية بلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 100,865,014,561 (كذا في الأصل) د.ك فقط (مائة مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألفا وأربعة عشر ديناراً وخمسمائة وواحد وستون فلسا لا غير) وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون، ويحول المبلغ بالكامل إلى احتياطي المشاريع أو دعم المشاريع القائمة وفقاً للمادة (38) من قانون الصناعة رقم (56) لسنة 1996.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية بالوكالة د. صبيح عبد العزيز عبدالمحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 5 جمادى الأولى 1447 هـ الموافق: 27 أكتوبر 2025 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 28]