إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 46 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 2019/2018

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1621 (ملحق) · 7 فبراير 2023

رقم التشريع وسنته

46 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 46 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 2019/2018

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار ،

- وعلى القانون رقم (102) لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2018/2019،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:- المادة الأولى يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 2019/2018 وفقا لما يلي: -

أ- بلغت المصروفات مبلغ 38,325,068/035 د.ك (ثمانية وثلاثين مليونا وثلاثمائة وخمسة وعشرين ألفا وثمانية وستين دينارا وخمسة وثلاثين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب- بلغت الإيرادات مبلغ 21,350/563 د.ك (واحد وعشرين ألفا وثلاثمائة وخمسين دينارا وخمسمائة وثلاثة وستين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج- بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 38,303,717/472 د.ك (ثمانية وثلاثين مليونا وثلاثمائة وثلاثة آلاف وسبعمائة وسبعة عشرا (كذا في الأصل) دينارا وأربعمائة واثنين وسبعين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1444 هـ الموافق : 29 يناير 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 95]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي