إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2023/2024

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1702 · 31 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

56 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية عن السنة المالية 2023/2024

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 بإنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى القانون رقم (77) لسنة 2023 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2024/2023،

- وبناء على عرض وزير المالية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:-

مادة أولى يعتمد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية 2024/2023 وفقاً لما يلي: -

(1) بلغت الإيرادات 11,845,536.481 د.ك (إحدى عشر مليونا وثمانمائة وخمسة وأربعون ألفا وخمسمائة وستة وثلاثون دينار كويتي و481 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

(2) بلغت المصروفات 787,642,357.618 د.ك (سبعمائة وسبعة وثمانون مليونا وستمائة وإثنان وأربعون ألفا وثلاثمائة وسبعة وخمسون دينار كويتي و618 فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثانية بلغ صافي العجز 775,796,821.137 د.ك (سبعمائة وخمسة وسبعون مليونا وسبعمائة وستة وتسعون ألفا وثمانمائة وواحد وعشرون دينار كويتي و137 فلسا فقط لا غير) تقوم وزارة المالية بسداده وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد العبدالله الأحمد الصباح

وزير المالية أنور علي عبدالله المضف

صدر بقصر السيف في: 29 المحرم 1446 هـ الموافق: 4 أغسطس 2024 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 148] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي