أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 463 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

مرسوم بقانون رقم 95 لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 95 لسنة 2025
المحرر منذ أسبوع 83

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم 95 لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 95 لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2025/2024

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة، المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 2014 .
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن اجراءات اصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية المعدل بالقانون رقم (8)
، 2015 لسنة
وعلى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2024 بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2024 2025
بناء على عرض وزير المالية بالوكالة ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء .
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه :-
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2024 2025 وفقا لما يلي:
أن بلغت الإيرادات مبلغ 102,088.771 د.ك مائة واثنان ألف وثمانية وثمانون دينار كويتي و 771 فلسا فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب بلغت المصروفات مبلغ 18,567,280,988 د.ك (ثمانية عشر مليونا وخمسمائة وسبعة وستون ألفاً ومائتان وثمانون دينار كويتي و 988 فلسا فقط لا غير وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وزارة المالية - الحسابات العامة للسنة المالية 2024 2025 مبلغ 18,465,192,217 د.ك (ثمانية عشر مليوناً وأربعمائة وخمسة وستون ألفاً ومائة واثنان وتسعون دينار كويتي و 217 فلساً فقط لا غير وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
د خصص لبيت الزكاة مبلغ 100,000 د.ك مائة ألف دينار كويتي فقط لا غير إعانة سنوية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة
المالية الحسابات العامة للسنة المالية 2024 2025.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في 16 صفرس 1447هـ
الموافق: 10 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت