إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 493
-
قرارات : 14,543
-
مواثيق واتفاقيات : 20
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم (95) لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 95 لسنة 2025
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

95 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

1,545

الجهة : وزارة المالية

🔍

مرسوم بقانون رقم (95) لسنة 2025 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2025/2024.

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2014،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن اجراءات اصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2024 بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2024/2025،

- وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدره المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى

يُعتمد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2024 2025 وفقًا لما يلي:

أ - بلغت الإيرادات مبلغًا وقدره 102,088.771 د.ك (مائة واثنان من الآلاف وثمانية وثمانون دينارًا كويتيًّا وسبعمائة وواحد وسبعون فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ب - بلغت المصروفات مبلغًا وقدره 18,567,280.988 د.ك (ثمانية عشر مليونًا وخمسمائة وسبعة وستون ألفًا ومائتان وثمانون دينارًا كويتيًّا وتسعمائة وثمانية وثمانون فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

ج - بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) عن السنة المالية 2024 / 2025 للحساب الختامي مبلغًا وقدره 18,465,192.217 د.ك (ثمانية عشر مليونًا وأربعمائة وخمسة وستون ألفًا ومائة واثنان وتسعون دينارًا كويتيًّا ومائتان وسبعة عشر فلسًا) فقط لا غير، وذلك وفقًا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.

د - خُصِّص لبيت الزكاة مبلغًا وقدره 100,000.000 د.ك (مائة ألف دينار كويتي) فقط لا غير، إعانة سنوية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) عن السنة المالية 2024 / 2025.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم

صدر بقصر السيف في: 16 صفرس 1447هـ
الموافق: 10 أغسطس 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن