مرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2024 باعتماد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2024/2023
- بعد الإطلاع على الدستور.
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة، والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 2014،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن اجراءات اصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة حساباتها الختامية المعدل بقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (81) لسنة 2023 بربط ميزانية بيت الزكاة للسنة المالية 2024/2023.
- وبناء على عرض وزير المالية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه: -
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبيت الزكاة عن السنة المالية 2024/2023 وفقاً لما يلي:
أ - بلغت الإيرادات مبلغ 108,668.760 د.ك (مائة وثمانية آلاف وستمائة وثمانية وستون دينار كويتي و760 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ب- بلغت المصروفات مبلغ 20,585,598.323 د.ك (عشرون مليوناً وخمسمائة وخمسة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثمانية وتسعون دينار كويتي و323 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
ج- بلغ التمويل من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2023 مبلغ 20,476,929.563 د.ك (عشرون مليوناً وأربعمائة وستة وسبعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وعشرون دينار كويتي و563 فلساً فقط لا غير) وذلك وفقاً للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
د- خصص لبيت الزكاة مبلغ 300,000 د.ك (ثلاثمائة ألف دينار كويتي فقط لا غير) إعانة سنوية من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية- الحسابات العامة) للسنة المالية 2024/2023.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح
وزير المالية د. أنور علي عبدالله المضف
صدر بقصر السيف في: 29 المحرم 1446هـ الموافق: 4 أغسطس 2024م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 162] ملاحظة: نُشر هذا المرسوم بقانون في العدد 1699 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1702 (استدراك)، والنص أعلاه وفق العدد 1702.